responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 187
بقاء الحنطة، وبقاؤها في كمامها [1]، ويزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف [2]. وأوجب الزكاة في المجتمع من العلس والحنطة، وجعل السلت نوعا من الشعير، وأوجب الزكاة فيه أيضا [3]. والأقرب أنهما نوعان مغايران للحنطة والشعير فلا زكاة فيهما.
لنا: ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل في الحسن، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - فالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله - صلى الله عليه وآله - في تسعة أشياء وعفى عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عما سوى ذلك [4].
احتج بأنهما نوعان من الشعير والحنطة.
والجواب: المنع من ذلك حقيقة.
مسألة: إذا مات المديون وله نخل قد بدا صلاح ثمرته في حياته قدمت الزكاة على الدين.
وقال الشيخ في المبسوط: بالتقسيط [5].
لنا: إن الزكاة تجب في العين، والدين يجب في الذمة، وقد سبق تعلق الزكاة بالثمرة في حياته قبل الموت.
احتج بأنهما حقان تعلقا بهذه العين فوجب التقسيط.
والجواب: إن حق الزكاة أسبق تعلقا فيكون مقدما.


[1] م (2): بقاؤهما في كمامهما.
[2] المبسوط: ج 1 ص 217.
[3] المبسوط: ج 1 ص 217.
[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 3 ح 5. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب
فيه ح 4 ج 6 ص 34.
[5] المبسوط: ج 1 ص 219.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست