responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 188
مسألة: قال في المبسوط: لو اشترى قبل بدو الصلاح بشرط القطع فأهمل حتى بدا صلاحها، فإن طالب البائع بالقطع أو المشتري أو اتفقا عليه فلا زكاة على أحدهما، إذ لا دليل عليه، وإن اتفقا على التبقية برضا من البائع كان له ذلك وكانت الزكاة على المشتري [1]. والحق في الأول أن الزكاة على المشتري أيضا.
لنا: إنها ثمرة نمت على ملك المشتري فكانت الزكاة عليه، كما لو اتفقا على التبقية. وعدم الدليل على الوجوب لا يوجب العدم، كما أن عدم دليل العدم لا يوجب الثبوت.
مسألة: لو بادل جنسا بمثله أو بمخالفه مما تجب فيه الزكاة في أثناء الحول سقطت، سواء قصد الفرار أو لا.
وقال الشيخ: إن بادل بمخالف فلا زكاة، إلا أن يقصد الفرار، وإن كان بمماثل وجبت الزكاة [2]. والحق سقوط الزكاة في البابين.
لنا: إن الزكاة تجب في العين، ومع الإخراج ينتفي محل الوجوب فيسقط الوجوب.
مسألة: لو جعل الدنانير والدراهم حليا قبل الحول فرارا سقطت الزكاة عند أكثر علمائنا، لانتقاء الشرط.
وقال ابن أبي عقيل [3]: تجب الزكاة مقابلة بنقيض مقصوده كالقاتل والمطلق، وهو ممنوع.
مسألة: لو علم بالعيب بعد الحول فإن كان قد أخرج الزكاة من غيرها كان له الرد، وإن كان قد أخرج منها ثم علم لم يكن له الرد للتصرف، وإن لم


[1] المبسوط: ج 1 ص 219 - 220.
[2] المبسوط: ج 1 ص 206.
[3] لم نعثر على كتابه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست