responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 391
وأبو الصلاح [1]، وابن البراج [2].
وقال أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع: فإن لم تدر صليت أربعا أم خمسا [3] أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك، وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة [4].
لنا: ما رواه أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا زدت أو نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا [5].
ولأن الأصل براءة الذمة. ولأن الأصل عدم الإتيان بالزيادة فلا يجب عليه شئ. ولأن الركعتين جعلنا إتماما لما نقص من الصلاة، والتقدير أنه شك في الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل المأتي به.
نعم إن قصد الشيخ أبو جعفر بن بابويه أن الشك إذا وقع في حالة القيام كأنه يقول: قيامي هذا لا أدري أنه لرابعة أو خامسة، فإنه يجلس إذا لم يكن قد ركع ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد للسهو، وإن كان بعد ركوعه قبل السجود فإنه يعيد الصلاة.
مسألة: لو شك بعد الأربع وما زاد على الخمس.
قال ابن أبي عقيل [6]: ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الأربع


[1] الكافي في الفقه: ص 148.
[2] المهذب: ج 1 ص 156. وفيه: يبني على الأربع.
[3] م ق و م (1) و م (2): أو.
[4] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 8 - 9.
[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 350 ح 1019. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 4 ج 5 ص 327.
[6] لا يوجد كتابه لدينا.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست