responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 390
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع [1].
وعن عنبسة بن مصعب قال: قال: أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد [2].
وعن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ليس في المغرب والفجر سهو [3].
احتج بما رواه عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة [4].
والجواب: الطعن في السند.
قال الشيخ: يحمل على نوافل المغرب [5].
مسألة: من شك بين الأربع والخمس في الرباعيات بنى على الخمس [6] وسلم وسجد سجدتي السهو، ذهب إليه الشيخ [7]، والسيد المرتضى [8]،


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 179 ح 717. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 4 ج 5 ص 304.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 179 ح 718. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5
ج 5 ص 304 - 305.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 179 ح 716. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3
ج 5 ص 304.
[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 182 ح 727. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 11 ج 5 ص 305.
[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 182 ذيل الحديث 729.
[6] كذا في جميع النسخ، وأما سائر كتبه لم يذكر فيها البناء إلا في التحرير ونهاية الأحكام فقد ذكر فيهما
البناء على الأربع.
[7] المبسوط: ج 1 ص 123. وفيه: يبني على الأربع.
[8] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37. ولم يذكر فيه البناء.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست