اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 390
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع [1]. وعن عنبسة بن مصعب قال: قال: أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد [2]. وعن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ليس في المغرب والفجر سهو [3]. احتج بما رواه عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة [4]. والجواب: الطعن في السند. قال الشيخ: يحمل على نوافل المغرب [5]. مسألة: من شك بين الأربع والخمس في الرباعيات بنى على الخمس [6] وسلم وسجد سجدتي السهو، ذهب إليه الشيخ [7]، والسيد المرتضى [8]،
[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 179 ح 717. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 304. [2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 179 ح 718. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 304 - 305. [3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 179 ح 716. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 304. [4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 182 ح 727. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 ج 5 ص 305. [5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 182 ذيل الحديث 729. [6] كذا في جميع النسخ، وأما سائر كتبه لم يذكر فيها البناء إلا في التحرير ونهاية الأحكام فقد ذكر فيهما البناء على الأربع. [7] المبسوط: ج 1 ص 123. وفيه: يبني على الأربع. [8] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37. ولم يذكر فيه البناء.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 390