responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 275
مسألة: المشهور أن التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد.
قال ابن بابويه في المقنع: عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد [1].
لنا: الأصل براءة الذمة، وعمل أكثر الأصحاب، وما رواه سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي: إما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر، وصلاة العيد [2].
مسألة: قال الشيخ التكبير ليس بمسنون عقيب النوافل، ولا في غير أعقاب الصلوات [3].
وقال ابن الجنيد [4]: أنه عقيب الفرائض واجب، وعقيب النوافل مستحب.
لنا: إنها عبادة شرعية فيقف فعلها على تنصيص الشارع [5]، ولم يثبت عقيب النوافل.
احتج بأنه تكبير مستحب، وذكر مندوب إليه فيكون مشروعا.
والجواب: مسلم أن التكبير مستحب من حيث هو تكبير، إما من حيثية أنه تكبير عيد فنمنع مشروعيته.
مسألة: وفي كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيام التشريق عقيب


[1] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 13 وفيه: عشر ركعات.
[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 311. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5
ص 122.
[3] المبسوط: ج 1 ص 169.
[4] لا يوجد كتابه لدينا.
[5] م (2): الشرع.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست