اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 275
مسألة: المشهور أن التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد. قال ابن بابويه في المقنع: عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد [1]. لنا: الأصل براءة الذمة، وعمل أكثر الأصحاب، وما رواه سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي: إما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر، وصلاة العيد [2]. مسألة: قال الشيخ التكبير ليس بمسنون عقيب النوافل، ولا في غير أعقاب الصلوات [3]. وقال ابن الجنيد[4]: أنه عقيب الفرائض واجب، وعقيب النوافل مستحب. لنا: إنها عبادة شرعية فيقف فعلها على تنصيص الشارع [5]، ولم يثبت عقيب النوافل. احتج بأنه تكبير مستحب، وذكر مندوب إليه فيكون مشروعا. والجواب: مسلم أن التكبير مستحب من حيث هو تكبير، إما من حيثية أنه تكبير عيد فنمنع مشروعيته. مسألة: وفي كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيام التشريق عقيب
[1] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 13 وفيه: عشر ركعات. [2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 311. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 122. [3] المبسوط: ج 1 ص 169. [4] لا يوجد كتابه لدينا. [5] م (2): الشرع.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 275