responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274
التكبير في العيدين أما الأضحى فبالتصريح، وأما الفطر فبالفحوى. ثم قال في استدلاله: وهو يدل على أن التكبير أيضا واجب في الفطر [1]، فنص عليه، وهو اختيار ابن الجنيد [2]، والشيخ ذهب إلى الاستحباب [3]، وهو قول ابن إدريس [4]، وهو الحق.
لنا: أصالة براءة الذمة، وما رواه سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي: إما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون [5]. وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى، لعدم القائل بالفرق.
احتج السيد المرتضى بالاحتياط، وبالإجماع، وبقوله تعالى: " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " والأمر للوجوب [6].
والجواب: أن الاحتياط معارض بالبراءة، ولأن الاحتياط في الفعل أو في اعتقاد وجوبه الأول مسلم، ولا يدل على الوجوب. والثاني ممنوع، فإن اعتقاد الشئ على خلاف وجهه قبيح، والإجماع على الفعل أما على وجوبه فلا والأمر نمنع كونه للوجوب في صورة النزاع.
قال ابن الجنيد [7]: وفي إلزام [8] المسافر به دليل على وجوبه، ونحن نمنع المقدمتين.


[1] الإنتصار: ص 58.
[2] لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 315 بالمعنى وإيضاح ترددات الشرائع: ج 1 ص 43.
[3] المبسوط: ج 1 ص 169.
[4] السرائر: ج 1 ص 319.
[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 311، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 122.
[6] الإنتصار: ص 58.
[7] لا يوجد كتابه لدينا.
[8] م (2): التزام.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست