responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 244
تعالى -: ثم قم فأقم للعصر [1].
وقال أبو الصلاح: إذا اختل شرط من شروط الجمعة سقط فرضها وأذن لنفسه وأقام وصلى الظهر أربعا، فإذا فرغ عقب ونهض فصلى فريضة العصر بإقامة من غير أذان [2].
ثم إن الشيخ استدل على قول المفيد بسقوط الأذان، بما رواه الفضيل وزرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين [3].
وبما رواه حفص بن غياث عن الصادق عن الباقر - عليهما السلام - قال الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة [4].
لنا: ما تقدم في الحديث الصحيح، وحمل ابن إدريس الظهر الجمعة على باطل لعدم الدليل.
ولأن الأذان وضع للإعلام بأوقات الصلاة وقد حصل، إذ وقت العصر هنا عقيب صلاة الظهر بلا فصل، ولأنها صلاة يستحب الجمع بينها وبين السابقة عليها فيسقط أذانها كعرفة والمشعر والجمعة.
احتج ابن إدريس بالإجماع على استحباب الأذان لكل صلاة خرج عنه الجمع عليه فيبقى الباقي على العموم [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 18 ذيل الحديث 65.
[2] الكافي في الفقه: ص 152.
[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 18 ح 66. وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4
ص 665.
[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 19 ح 67. وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5
ص 81.
[5] السرائر: ج 1 ص 305 - 306.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست