responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243
وصلى الجمعة بأذان واحد. قال: الشافعي ما فعله النبي - عليه السلام - وأبو بكر وعمر أحب إلي وهو السنة. وروي أن أول من فعل ذلك عثمان.
وقال: عطا أول من فعل ذلك معاوية [1].
ولأن الأذان الثاني ليس مشروعا إجماعا فيكون بدعة، إذ كل موضع لم يشرع فيه الأذان للصلاة فإنه يكون بدعة فيه.
مسألة: قال صاحب النهاية: فيها لا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر، ثم يصلي إماما كان أو مأموما [2]، وكذا في المبسوط: إلا أنه قال: عوض " لا يجوز " " يكره " [3].
وقال ابن إدريس: إنما يسقط أذان العصر عمن صلى الجمعة، أما من صلى ظهرا فلا [4].
ثم ادعى أن مقصود الشيخ - رحمه الله تعالى - ذلك، وذكر أنه قد يشتبه على كثير من أصحابنا المتفقهة ذلك بسبب قوله: إذا فرغ من فريضة الظهر يقيم العصر، وليس مراده بالظهر هنا سوى الجمعة، لأنه أورد هذه المسألة في باب الجمعة لا الجماعة [5].
وقال المفيد: ثم قم فأذن للعصر، وأقم وتوجه بسبع تكبيرات [6]، وكذا قال في الأركان [7]، وهو قول ابن البراج [8] أما الشيخ فإنه نقل عن المفيد - رحمه الله


[1] الأم: ج 1 ص 159.
[2] النهاية: ص 107.
[3] المبسوط: ج 1 ص 151.
[4] السرائر: ج 1 ص 304.
[5] السرائر: ج 1 ص 304 - 305.
[6] المقنعة: ص 162.
[7] لا يوجد لدينا كتاب الأركان ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 305.
[8] لا يوجد لدينا كتاب الكامل ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 305.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست