responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 173
مسألة: المشهور عند علمائنا استحباب القنوت.
وقال ابن أبي عقيل: من تركه متعمدا بطلت صلاته، وعليه الإعادة، ومن تركه ساهيا لم يكن عليه شئ [1].
وقال أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله -: القنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له [2].
لنا: الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بواجب أو ندب، وما رواه في الصحيح عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن القنوت قبل الركوع أو بعده، قال: لا قبله ولا بعده [3].
لا يقال: هذا الحديث متروك بالإجماع، لأن الإمامية اتفقت على استحبابه أو وجوبه قبل الركوع، والحديث الذي استدللتم به يقتضي نفي التعبد به قبل الركوع وبعده.
لأنا نقول: لا نسلم أنه متروك، بل نحن نقول بموجبه، إذ نفي التعبد به متروك بالإجماع على ما بينتم فيحمل النفي على إرادة نفي الوجوب، إذ لا يمكن حمله إلا عليه.
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال: قال أبو جعفر - عليه السلام -: في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت، قال: أبو الحسن - عليه السلام - وإذا كان التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا [4].
احتج ابن أبي عقيل بالاحتياط، وبورود الأمر فيحمل على الوجوب


[1] لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 243.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 316 قطعة من ح 932.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 91 ح 337. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القنوت ح 2 ج 4 ص 902.
[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 91 ح 340. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القنوت ح 1 ج 4 ص 901.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست