responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 174
قضية للأمر.
والجواب: أن الاحتياط معارض بالبراءة الأصلية والأمر لا يعطي الوجوب خصوصا مع قيام المعارض، وقد بيناه.
واحتج ابن بابويه - رحمه الله - بقوله تعالى: " وقوموا لله قانتين " [1].
والجواب: المنع من إرادة صورة النزاع، إذ ليس فيه دلالة على وجوب القنوت في الصلاة، أقصى ما في الباب وجوب الأمر بالقيام لله إن قلنا بوجوب المأمور به، وكما يتناول الصلاة فكذا غيرها. سلمنا وجوب القيام في الصلاة، لكنها كما يحتمل وجوب القنوت يحتمل وجوب القيام حالة القنوت، وهو الظاهر من مفهوم الآية، وليس دلالة الآية على وجوب القيام الموصوف بالقنوت بأولى من دلالتها على تخصيص الوجوب بحالة القيام، بل دلالتها على الثاني أولى لموافقته البراءة الأصلية.
مسألة: أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية [2]، وفي المسائل المحمدية [3] التسليم، وبه قال أبو الصلاح [4]، وسلار [5]، وابن أبي عقيل [6]، وابن زهرة [7]. وقال الشيخان [8]: أنه مستحب، وهو اختيار ابن البراج [9]،


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 316 قطعة من ح 932.
[2] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ص 232 المسألة 82.
[3] لا يوجد لدينا هذه الرسالة.
[4] الكافي في الفقه: ص 119.
[5] المراسم: ص 69.
[6] لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 233.
[7] الغنية (الجوامع الفقهية) ص 496.
[8] المقنعة: ص 139. النهاية: ص 89. الخلاف: ج 1 ص 376 المسألة 134.
[9] المهذب: ج 1 ص 99.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست