responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 148
احتج ابن الجنيد بما رواه عبيد الله الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا قمت إلى الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر [1]. وهذا الحديث والذي ذكرناه أولا أصح ما بلغنا في هذا الباب.
المقام الثاني: الظاهر من كلام ابني بابويه - رحمهما الله تعالى - إن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم [2] [3]، وهو قول ابن أبي عقيل [4]، وابن إدريس [5]، والظاهر من كلام الشيخ في النهاية [6] والجمل [7] والمبسوط [8] التخيير ولم يفصل شيئا، ومن كلامه في الإستبصار: إن ذلك [9] في حق المنفرد، أما الإمام فالأفضل له القراءة [10].
وقال ابن الجنيد [11]: يستحب للإمام المتيقن أنه لم يدخل في صلاته أحد ممن سبقه بركعة من صلاته ولم يدخل أن يسبح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الأولتين من المأمومين، وإن علم بدخوله أو لم يأمن ذلك قرأ [12] فيهما بالحمد


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 99 ح 372. وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 ج 4
ص 793.
[2] م (2): والمنفرد.
[3] الهداية: (الجوامع الفقهية): ص 52. ولا يوجد لدينا رسالة علي بن بابويه.
[4] لا يوجد كتابه لدينا.
[5] السرائر: ج 1 ص 230.
[6] النهاية: ص 76.
[7] الجمل والعقود: ص 69.
[8] المبسوط: ج 1 ص 106.
[9] ق ون: في الإستبصار ذلك.
[10] الإستبصار: ج 1 ص 322 ذيل الحديث 1201.
[11] لا يوجد كتابه لدينا.
[12] م (2): يقرأ.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست