responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 149
ليكون ابتداء صلاة الداخل بقراءة والمأموم فيقرا فيهما، والمنفرد يجزئه أيما فعل.
احتج القائلون بالتسوية بما رواه علي بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فأذكر الله فهو سواء، قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت، وإن شئت قرأت [1].
احتج الآخرون بما رواه محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح، فقال: القراءة أفضل [2].
قال الشيخ: الوجه في هذه الرواية أنه إذا كان إماما كان القراءة أفضل [3]، لما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل [4].
المقام الثالث: هل يتعين قراءة الفاتحة في الأخيرتين في حق الناسي للقراءة في الأولتين. قال في المبسوط: إن نسي القرآن في الأولتين لم يبطل تخييره، وإنما الأولى له القراءة لئلا تخلو الصلاة من القراءة. وقد روي أنه إذا نسي في الأولتين القراءة تعين في الأخيرتين [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ح 369. وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4
ص 781.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ح 370. وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 10
ج 4 ص 794.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ذيل الحديث 369. وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة في
الصلاة ح 11 ج 4 ص 794.
[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 99 ح 371.
[5] المبسوط: ج 1 ص 106.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست