responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 136
لنا: ما رواه إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول: الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعد ذلك بيده واحدا واحدا، الأذان ثمانية عشر حرفا، والإقامة سبعة عشر حرفا [1].
مسألة: منع ابن الجنيد [2] من الاعتداد بأذان الفاسق، والمشهور خلافه.
لنا: إنه مسلم مكلف مؤمن تصح منه الأذان لنفسه، فيصح الاعتداد بأذانه كغيره [3].
احتج بأن المؤذن أمين، والفاسق ليس محلا للأمانة.
والجواب: المنع من كونه أمينا مطلقا، بل إذا عرف دخول الوقت، والفاسق خرج عن الأمانة، ونحن لا نرجع إلى قوله في دخول الوقت.
مسألة: قال الشيخان [4]، والسيد المرتضى [5]، وابن الجنيد [6]: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة حرم الكلام إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف، لما رواه ابن أبي عمير: قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان [7].


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 59 ح 208. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 642.
[2] لا يوجد كتابه لدينا.
[3] م (1): لغيره.
[4] المقنعة: ص 98: ولا يجوز أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار. النهاية: ص 66. المبسوط: ج 1 ص 99.
[5] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ولعله في المصباح كما نقله في المعتبر: ج 2 ص 143.
[6] لا يوجد كتابه لدينا.
[7] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 55 ح 189. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 4
ص 629.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست