اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 137
وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام [1]. والحق أن ذلك مكروه شديد الكراهة لحديث حماد بن عثمان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة، قال: نعم [2].
[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 55 ح 190. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 ج 4 ص 629. [2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 54 ح 187 وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 ج 4 ص 629.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 137