responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 137
وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام [1].
والحق أن ذلك مكروه شديد الكراهة لحديث حماد بن عثمان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة، قال: نعم [2].


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 55 ح 190. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 ج 4
ص 629.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 54 ح 187 وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 ج 4
ص 629.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست