responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 135
المال وإلا سقط الاستدلال به.
لأنا نقول: أما الأول: فلأنه وإن كان مرسلا لكن الشيخ أبا جعفر بن بابويه من أكابر علمائنا وهو مشهور بالصدق والثقة والفقه [1]، والظاهر من حاله أنه لا يرسل إلا مع غلبة ظنه بصحة الرواية، فحصل الظن بهذه الرواية فتعين العمل بها، خصوصا وقد اعتضدت بفتوى الأصحاب إلا من شذ. وأما الثاني: فإن بغضة المؤمن حرام، فلولا إقدامه على ما لا يسوغ شرعا لما حل له - عليه السلام - البغض له. وأما الثالث: فلأن أخذ الكسب على الأذان لو لم يكن محرما لما جاز الجمع بينه وبين أخذ الأجرة على تعليم القرآن في التعليل، إذ يقبح التوعد على المباح منضما إلى المحرم. وأما الرابع: فإن مقتضى الحديث تحريم الكسب مطلقا، لكن خرج عنه الرزق من بيت المال بالإجماع، فيبقى الباقي على إطلاقه.
مسألة: المشهور أن فصول الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر فصلا.
وقال الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3]: من أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ومنهم، من جعل في آخرهما التكبير أربع مرات.
قال ابن الجنيد [4]: التهليل في آخر الإقامة مرة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد أذان [5]، فإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنى لا إله إلا الله في آخرها.


[1] من (1) وق: بالصدق والفقه. و م (2): بالصدق والثقة.
[2] المبسوط: ج 1 ص 99.
[3] الخلاف: ج 1 ص 279 المسألة 20.
[4] لا يوجد كتابه لدينا.
[5] في المطبوع و م (2): الأذان.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست