responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 134
وعن الحديث الثاني: بأنا نقول: بموجبه: إذ يستحب للمؤذن إعادة أذانه بعد الفجر.
وعن الثالث: بأنه - عليه السلام - أمر بذلك، لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن قبل الفجر فجعل أذان بلال علامة على طلوعه.
مسألة: المشهور تحريم أخذ الأجرة على الأذان. نعم سوغ أصحابنا أخذ الرزق عليه من بيت المال، أو من خاص الإمام.
وقال السيد المرتضى في المصباح: يكره أخذ الأجرة على الأذان، [1] فإن أراد بالكراهة التحريم، أو أراد بالأجرة ما سوغناه من الرزق فهو حق وإلا كان ممنوعا.
لنا: إنها عبادة دينية فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وما رواه ابن بابويه قال رأى أمير المؤمنين - عليه السلام - رجلا فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك، فقال له: ولكني أبغضك، قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا [2].
لا يقال: هذا الحديث مرسل فلا يكون حجة، وأيضا فإن البغضة لو استلزمت التحريم لكن لا تدل على تحريم الكسب على الأذان لا غير، بل على.
مجموع الأمرين: وهو الكسب على الأذان، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن، فجاز استناد البغضة إلى الأمر الثاني، أو إلى الهيئة الاجتماعية، وأيضا فهذا الحديث يدل على تحريم الكسب مطلقا، وأنتم لا تقولون به، إذ يجوز عندكم أخذ الرزق عليه من بيت المال وهو نوع من الكسب، فإن ادعيتم عمومه حرم الرزق من بيت


[1] لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 134.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 178 ح 3674. وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الأذان والإقامة ح 2
ج 4 ص 666.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست