responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116
مكروه كراهة تنزيه وطلب فضل، لا إنه محظور محرم. قال: وليس يجري السجود على الثوب المنسوج في القبح والخطر عند أحد مجرى السجود على المكان النجس وإن كان أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل، وأطلقوا القول إطلاقا، والصحيح ما ذكرناه. ومن تأمل حق التأمل علم أنه على ما فصلناه وأوضحناه [1].
لنا: إنه قول علمائنا أجمع فلا يعتد بخلاف السيد المرتضى مع فتواه بالموافقة، لأن الخلاف الصادر منه إن وقع قبل موافقته اعتبرت موافقته، لأنه يكون قد انعقد الإجماع بعد الخلاف، وإن وقع بعد الموافقة لم يعتد به، لأنه صدر بعد الإجماع. وقول علمائنا حجة، لأنه إجماع لا يجوز مخالفته، مع أن السيد المرتضى استدل في الانتصار على المنع بالإجماع [2]، فكيف يجوز منه بعد ذلك المخالفة؟ وما رواه الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا تسجد إلا على الأرض أو ما نبتت الأرض إلا القطن والكتان [3]، وفي الطريق القاسم بن عروة، فإن كان ثقة فالحديث صحيح.
وفي الحسن عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: اسجد على الزفت - يعني القير - فقال: لا ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على الطعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش [4].
.


[1] لا توجد لدينا هذه الرسالة ووجدناه في المسائل الموصلية (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى):
ص 174.
[2] الإنتصار: ص 38.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 303 ح 1225. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يسجد عليه. ح 6 ج 3
ص 592.
[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 303 ح 1226. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3
ص 594


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست