responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 115
المصلي بأن تكون يابسة تلاقى يابسا، وشرط أبو الصلاح طهارة باقي المساجد السبعة [1].
لنا: الأصل الجواز، وعدم التكليف، وبراءة الذمة، وما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الشاذكونة [2] يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس [2]. ونحوه روى محمد بن أبي عمير، عنه - عليه السلام - [4].
احتج أبو الصلاح بما رواه عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها، فقال: لا [5].
والجواب المنع من صحة السند، فإن عبد الله هذا فطحي. سلمنا لكن يحمل على تعدي النجاسة أو على الاستحباب.
مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم السجود في الصلاة على الثوب المعمول من القطن والكتان، وهو اختيار السيد المرتضى في الجمل [6]، والانتصار [7]، والمسائل المصرية الثالثة [8]، وله قول آخر في المسائل المصرية الثانية: إنه


[1] الكافي في الفقه: ص 140.
[2] الشاذكونة: بفتح الذال، ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن (القاموس المحيط: ج 4 ص 239).
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 369 ح 1537. وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2
ص 1044.
[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 370 ح 1538. وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2
ص 1044.
[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 369 ح 1536. وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2
ص 1044.
[6] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 29 نقلا بالمعنى.
[7] الإنتصار: ص 38.
[8] لا توجد لدينا هذه الرسالة.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست