responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 296
لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا [1].
ويلوح من كلام الشيخ في التهذيب تجويز مسح القدمين منكوسا دون مسح الرأس [2].
والأحاديث المذكورة قوية، فالوجه حملها على الجواز، وحمل ما قلناه من الأدلة على الندبية.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا عند أكثر أصحابنا، وقد رويت رواية شاذة أنه: يستأنف ماء جديدا، وهي محمولة على التقية فإن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء إلا مالكا. فإنه أجاز المسح ببقية الماء [3].
وهذا يشعر بوجود خلاف فيه لأصحابنا نادر، ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره ابن الجنيد هنا فإنه قال: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى، وبيده اليسرى رجله اليسرى، وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه [4].
والمشهور عند أصحابنا استيناف الوضوء.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: وقد حكى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه، ولم يعدها في الإناء [5].
وعن زرارة، وبكير ابني أعين، عن الباقر عليه السلام وقد وصف وضوء


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 83، ح 217.
[2] راجع تهذيب الأحكام: ج 1، ص 82 - 83.
[3] الخلاف: ج 1، ص 80. المسألة 28.
[4] لم نعثر عليه، ولكن نقل عنه في المعتبر: ج 1، ص 147.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 55 - 56، ح 163.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست