responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 295
بفضل كفيه [1].
وما رواه في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين، قال: فقلت له: لو أن رجلا قال: بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين، قال: لا إلا بكفيه كلها [2].
ولأن الوضوء الذي وقع بيانا من الرسول صلى الله عليه وآله إن كان الابتداء فيه من الأصابع لم يجز العكس، وكذا العكس [3]، لكن الثاني باطل بالإجماع [4]، فتعين الأول.
ولأن إيقاعه على هذا الوجه مخرج عن العهدة بيقين دون العكس.
احتج الآخرون بما رواه يونس، قال: أخبرني من رأي أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم [5].
وبما رواه حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا [6].
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 56، ح 158.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 91، ح 243. مع اختلاف يسير.
[3] أي لو كان المستفاد من وضوئه صلى الله عليه وآله هو الابتداء من الكعبين إلى أطراف الأصابع
فلا يجوز عكسه.
[4] أي لم يستفد من وضوئه صلى الله عليه وآله الابتداء من الكعبين إلى أطراف الأصابع بإجماع
المسلمين.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 57 - 58، ح 160.
[6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 58، ح 161.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست