responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 297
رسول الله صلى الله عليه وآله ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء [1].
وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى به ثم صببت عليه كفا غسل وجهه، وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضل اليد رأسه ورجليه. [2].
احتج ابن الجنيد بما رواه معمر بن خلاد في الصحيح: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال: برأسه لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم [3].
وفي الصحيح: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس، قلت: أمسح بما في يدي من الندى رأسي قال: لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح [4].
والجواب: إن هذين الحديثين محمولان على التقية لأنهما خالفا إجماعنا، فإنه لا خلاف في تجويز المسح بالندواة، فالنهي عن المسح بها محمول على مذهب العامة.
قال الشيخ: ويحتمل أن يكون أراد به إذا جف وجهه وأعضاء طهارته فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديدا ويكون الأخذ له أخذا للمسح، قال: ويحتمل في الثاني أن يكون أراد بالماء الذي يضع يده فيه الباقي في لحيته أو حاجبه إذ ليس في الحديث إشارة إلى الماء الذي في الإناء [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 56، ح 158.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 58، ح 162. وفيه " بفضل الندى ".
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 58 - 59، ح 163.
[4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 58 - 59، ح 164.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 59.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست