اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 273
البول مثلي ما على الحشفة منه [1]. والحق أنه لا يتقدر، بل تجب الإزالة مطلقا بما يسمى غسلا سواء زالت بأقل أو أكثر، وهو قول: أبي الصلاح [2]، وابن إدريس [3]، وهو الظاهر من كلام ابن البراج [4]. لنا: الأصل عدم وجوب الزائد على المزيل ووجوب المزيل وإن افتقر إلى الأزيد من الضعف. وما روي عنهم عليهم السلام وقد سئل: هل للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمت [5]. احتج الشيخ بما رواه نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلي ما على الحشفة من البلل [6]. والجواب بعد سلامة السند أنه مبني على الغالب، وهو معارض بما رواه نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام - قال - يجزي من البول أن يغسله بمثله [7]. * * *
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 21. [2] الكافي في الفقه: ص 127. [3] السرائر: ج 1، ص 97. [4] الظاهر أن ما أفاده " قدس سره " ليس بصحيح. لأن كلام ابن البراج صريح في الإجزاء بمثلي ما على الحشفة راجع المهذب: ج 1، ص 41. وإليك نصه. " ويغسله بالماء وأقل ما يجزي في غسله من الماء مثلا ما عليه ". [5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 28 - 29، ح 75. [6] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 35، ح 93. [7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 35، ح 94.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 273