responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273
البول مثلي ما على الحشفة منه [1].
والحق أنه لا يتقدر، بل تجب الإزالة مطلقا بما يسمى غسلا سواء زالت بأقل أو أكثر، وهو قول: أبي الصلاح [2]، وابن إدريس [3]، وهو الظاهر من كلام ابن البراج [4].
لنا: الأصل عدم وجوب الزائد على المزيل ووجوب المزيل وإن افتقر إلى الأزيد من الضعف.
وما روي عنهم عليهم السلام وقد سئل: هل للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمت [5].
احتج الشيخ بما رواه نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلي ما على الحشفة من البلل [6].
والجواب بعد سلامة السند أنه مبني على الغالب، وهو معارض بما رواه نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام - قال - يجزي من البول أن يغسله بمثله [7].
* * *


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 21.
[2] الكافي في الفقه: ص 127.
[3] السرائر: ج 1، ص 97.
[4] الظاهر أن ما أفاده " قدس سره " ليس بصحيح. لأن كلام ابن البراج صريح في الإجزاء بمثلي ما
على الحشفة راجع المهذب: ج 1، ص 41. وإليك نصه. " ويغسله بالماء وأقل ما يجزي في غسله من
الماء مثلا ما عليه ".
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 28 - 29، ح 75.
[6] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 35، ح 93.
[7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 35، ح 94.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست