responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274
الفصل الثالث في كيفية الوضوء مسألة: أجمع علماؤنا على وجوب النية في الوضوء، واختلفوا في كيفيتها بعد اتفاقهم على وجوب قصد الفعل والقربة.
فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط: كيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال لا يصح فعله [1] إلا بالطهارة مثل الصلاة والطواف [2]، وهو اختيار ابن إدريس [3].
والذي يلوح من كلام السيد المرتضى وجوب نية استباحة الصلاة [4].
وقال الشيخ في النهاية: إذا نوى بالطهارة القربة جاز له أن يدخل بها في الفرائض والنوافل [5].
وقال أبو الصلاح: حقيقة النية العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى مكلفه سبحانه وموضعها في ابتدائه فإن أخل بها المتوضئ أو بشئ من صفاتها فوضوؤه باطل [6].
والحق عندي: اختياره في المبسوط [7]. لنا على الاكتفاء برفع الحدث: قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات [8]. وإنما لكل امرئ ما نوى [9].


[1] م 2: فعلها، كما في المصدر.
[2] المبسوط: ج 1، ص 19.
[3] السرائر: ج 1، ص 98.
[4] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 219 المسألة 24.
[5] النهاية: ص 15 مع اختلاف بسير وتقديم وتأخير.
[6] الكافي في الفقه: ص 133 نقلا بالمعنى.
[7] أي بأن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصح فعلها إلا بالطهارة.
[8] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 83، ح 218، وعوالي اللئالي: ج 2، ص 11، ح 19 و 20.
[9] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 83، ح 218، وعوالي اللئالي: ج 2، ص 11، ح 19 و 20.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست