اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 274
الفصل الثالث في كيفية الوضوء مسألة: أجمع علماؤنا على وجوب النية في الوضوء، واختلفوا في كيفيتها بعد اتفاقهم على وجوب قصد الفعل والقربة. فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط: كيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال لا يصح فعله [1] إلا بالطهارة مثل الصلاة والطواف [2]، وهو اختيار ابن إدريس [3]. والذي يلوح من كلام السيد المرتضى وجوب نية استباحة الصلاة [4]. وقال الشيخ في النهاية: إذا نوى بالطهارة القربة جاز له أن يدخل بها في الفرائض والنوافل [5]. وقال أبو الصلاح: حقيقة النية العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى مكلفه سبحانه وموضعها في ابتدائه فإن أخل بها المتوضئ أو بشئ من صفاتها فوضوؤه باطل [6]. والحق عندي: اختياره في المبسوط [7]. لنا على الاكتفاء برفع الحدث: قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات [8]. وإنما لكل امرئ ما نوى [9].
[1] م 2: فعلها، كما في المصدر. [2] المبسوط: ج 1، ص 19. [3] السرائر: ج 1، ص 98. [4] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 219 المسألة 24. [5] النهاية: ص 15 مع اختلاف بسير وتقديم وتأخير. [6] الكافي في الفقه: ص 133 نقلا بالمعنى. [7] أي بأن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصح فعلها إلا بالطهارة. [8] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 83، ح 218، وعوالي اللئالي: ج 2، ص 11، ح 19 و 20. [9] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 83، ح 218، وعوالي اللئالي: ج 2، ص 11، ح 19 و 20.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 274