responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 272
لنا: إن الأصل عدم الوجوب.
احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى بلغ الساق فلا يبالي [1].
وفي الحسن عن ابن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات، وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، لكنه من الحبائل [2] [3]. والأمر يدل على الوجوب.
والجواب: المنع فإن الظاهر بين الأصحاب الاستحباب.
مسألة: حد سلار الاستنجاء بأن يصر الموضع [4]، وخالفه ابن إدريس [5]، وهو الحق.
لنا: قوله عليه السلام: وقد سئل: هل للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمت [6]، ولأن ما ذكره سلار يختلف باختلاف المياه من لزوجتها وخشونتها فلا يصر مع اللزج، وقد يصر قبل التطهير مع الخشن، فالمعتبر النقاء.
مسألة: قال الشيخان [7]، وسلار [8]، وابنا [9] بابويه: أقل ما يجزي من الماء في


[1] الإستبصار: ج 1، ص 48 - 49، ح 136.
[2] الحبائل: عروق ظهر الإنسان، وحبال الذكر: عروقه. هامش الإستبصار: ج 1 ص 49.
[3] الإستبصار: ج 1، ص 49، ح 137.
[4] لم نعثر على قوله في المراسم، ولعله سهو من قلمه الشريف.
[5] السرائر: ج 1، ص 97.
[6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 28 - 29، ح 75.
[7] أي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 17، والشيخ المفيد في المقنعة: ص 42.
[8] المراسم في الفقه الإمامي: ص 33.
[9] في حاشية النسخة المطبوعة، ن: " ابن ".


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست