اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 272
لنا: إن الأصل عدم الوجوب. احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى بلغ الساق فلا يبالي [1]. وفي الحسن عن ابن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات، وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، لكنه من الحبائل [2][3]. والأمر يدل على الوجوب. والجواب: المنع فإن الظاهر بين الأصحاب الاستحباب. مسألة: حد سلار الاستنجاء بأن يصر الموضع [4]، وخالفه ابن إدريس [5]، وهو الحق. لنا: قوله عليه السلام: وقد سئل: هل للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمت [6]، ولأن ما ذكره سلار يختلف باختلاف المياه من لزوجتها وخشونتها فلا يصر مع اللزج، وقد يصر قبل التطهير مع الخشن، فالمعتبر النقاء. مسألة: قال الشيخان [7]، وسلار [8]، وابنا [9] بابويه: أقل ما يجزي من الماء في
[1] الإستبصار: ج 1، ص 48 - 49، ح 136. [2] الحبائل: عروق ظهر الإنسان، وحبال الذكر: عروقه. هامش الإستبصار: ج 1 ص 49. [3] الإستبصار: ج 1، ص 49، ح 137. [4] لم نعثر على قوله في المراسم، ولعله سهو من قلمه الشريف. [5] السرائر: ج 1، ص 97. [6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 28 - 29، ح 75. [7] أي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 17، والشيخ المفيد في المقنعة: ص 42. [8] المراسم في الفقه الإمامي: ص 33. [9] في حاشية النسخة المطبوعة، ن: " ابن ".
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 272