responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 222
إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا، فمنع منه الشيخان [1]، وسلار [2] وأبو الصلاح [3]، وابن البراج [4]، وابن الجنيد [5]، وابن إدريس [6]، وهو المشهور من قول علمائنا.
وقال السيد المرتضى رحمه الله: تجوز [7] إزالة النجاسة به [8].
وابن أبي عقيل، قال عبارة موهمة وهي: أن ما سقط في ماء مما ليس ينجس ولا محرم فغير لونه، أو رائحته، أو طعمه، حتى أضيف إليه مثل ماء الورد، وماء الزعفران، وماء الخلوق [9]، وماء الحمص، وماء العصفر [10]، فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره [11].
فإن أراد مع سلب الإطلاق، فهو كما قال المرتضى، وإلا فهو كما قال الجماعة.
والحق عندي ما ذهب إليه الأكثر. لنا: وجوه، الأول: قوله تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) [12].


[1] أي الشيخ الطوسي، في النهاية: ص 3، والشيخ المفيد، في المقنعة: ص 64.
[2] المراسم في الفقه الإمامي: ص 34.
[3] الكافي في الفقه: ص 131.
[4] المهذب: ج 1، ص 20.
[5] لم نعثر عليه.
[6] السرائر: ج 1، ص 59.
[7] في حاشية النسخة المطبوعة (بجواز).
[8] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 219 سطر 2.
[9] الخلوق: كرسول على ما قيل: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، الغالب عليه
الصفرة أو الحمرة. مجمع البحرين: ج 5 ص 157.
[10] العصفر بضم العين: نبت معروف يصبغ به. مجمع البحرين: ج 3 ص 408.
[11] لم نعثر عليه.
[12] سورة الأنفال: 11.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست