اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 222
إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا، فمنع منه الشيخان [1]، وسلار [2] وأبو الصلاح [3]، وابن البراج [4]، وابن الجنيد [5]، وابن إدريس [6]، وهو المشهور من قول علمائنا. وقال السيد المرتضى رحمه الله: تجوز [7] إزالة النجاسة به [8]. وابن أبي عقيل، قال عبارة موهمة وهي: أن ما سقط في ماء مما ليس ينجس ولا محرم فغير لونه، أو رائحته، أو طعمه، حتى أضيف إليه مثل ماء الورد، وماء الزعفران، وماء الخلوق [9]، وماء الحمص، وماء العصفر [10]، فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره [11]. فإن أراد مع سلب الإطلاق، فهو كما قال المرتضى، وإلا فهو كما قال الجماعة. والحق عندي ما ذهب إليه الأكثر. لنا: وجوه، الأول: قوله تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) [12].
[1] أي الشيخ الطوسي، في النهاية: ص 3، والشيخ المفيد، في المقنعة: ص 64. [2] المراسم في الفقه الإمامي: ص 34. [3] الكافي في الفقه: ص 131. [4] المهذب: ج 1، ص 20. [5] لم نعثر عليه. [6] السرائر: ج 1، ص 59. [7] في حاشية النسخة المطبوعة (بجواز). [8] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 219 سطر 2. [9] الخلوق: كرسول على ما قيل: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، الغالب عليه الصفرة أو الحمرة. مجمع البحرين: ج 5 ص 157. [10] العصفر بضم العين: نبت معروف يصبغ به. مجمع البحرين: ج 3 ص 408. [11] لم نعثر عليه. [12] سورة الأنفال: 11.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 222