responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 221
هو كونه مستعملا في الطهارة الكبرى وهذا إنما يتمشى عند الشيخين [1] رحمهما الله، أما نحن فلا، والعجب أن ابن إدريس ذهب إلى ما اخترناه من بقاء حكم الطهورية في المستعمل وأوجب النزح هنا.
إذا عرفت هذا، فالأقوى عندي بناء على قول الشيخين: كون الماء طاهرا وإن ارتفع عنه حكم الطهورية: وإيجاب النزح ليس لزوال النجاسة عنه، بل لإفادته حكمه الأول فلو لاقاه ماء آخر، أو جسم لم ينجس الثاني، لعدم نجاسة الأول، ولا يبطل الصلاة لو وقع على الثوب أو البدن منه شئ.
إذا ثبت هذا فإنما يكون مستعملا لو قارنه النية فلو وقع أو ارتمس الجنب من غير نية، فالوجه [2] بقاء الماء على طهوريته، وعدم ارتفاع حدث الجنابة، أما لو نوى وارتمس فإنه يتغير وصف الطهورية عنه، وهل يطهر الجنب أم لا؟ قال الشيخ رحمه الله: لا يطهر.
وفيه نظر لأن المقتضي لسلب حكم الطهورية عن الماء تحمله للنجاسة الحكمية عن الجنب وهو إنما يحصل بارتفاع حدث الجنابة.
الفصل الرابع في حكم المضاف والأسئار والمستعمل في والنجس مسألة: اختلف علماؤنا في المضاف هل تزول [3] به النجاسة؟ مع اتفاقهم


[1] راجع النهاية: ص 4 حيث قال: فلا بأس باستعمال المياه وإن كانت قد استعملت مرة أخرى في
الطهارة، إلا أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض أو ما يجري مجراهما. والمقنعة:
ص 67.
[2] م 1: فالوجه عندي.
[3] في حاشية النسخة المطبوعة (تزال).


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست