responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 223
وجه الاستدلال به: إنه تعالى خصص التطهير بالماء فلا يقع بغيره، أما المقدمة الأولى فلأنه تعالى ذكرها في معرض الامتنان فلو حصلت الطهارة بغيره كان الامتنان بالأعم من أحد فسمى المطهر أولى ولم يكن للتخصيص فائدة وأما الثانية فظاهرة.
الثاني: ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الماء يطهر ولا يطهر) [1].
وجه الاستدلال به أنه خصص الماء بكونه مطهرا بالذكر، فلو لم يكن مختصا بهذا الحكم لم يكن للتخصيص بالذكر فايدة، ولقائل أن يقول: إنه استدلال بمفهوم اللقب مع أن الاستدلال بالمفهوم ضعيف فكيف بمفهوم اللقب.
سلمنا لكن الماء مختص بالحكمين لا بأحدهما، فلا يبقى فيه دلالة.
الثالث: إن الأمر ورد بإزالة النجاسة بالماء، وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في الحسن، عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا [2].
وعن أبي إسحاق النحوي، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين [3].
ولو كان غير الماء مطهرا لما أوجب الغسل بالماء عينا والماء إنما يطلق على المطلق. وروى الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله [4].
ولو كان هناك طريق آخر إلى الطهارة غير الغسل بالماء لم تجز الصلاة فيه إلى


[1] وسائل الشيعة: ج 1، ص 100، ح 6، باب 1، من أبواب الماء المطلق.
[2] وسائل الشيعة: ج 2، ص 1003، و ح 2، باب 3، من أبواب النجاسات.
[3] وسائل الشيعة: ج 2، ص 1001، ح 3، باب 1، من أبواب النجاسات.
[4] وسائل الشيعة: ج 2، ص 1066، ح 1، باب 45 من أبواب النجاسات.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست