responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 442

ولو قال : درهم ودرهم أو ثم درهم ، فاثنان.

ولو قال : درهم ، ودرهم ، ودرهم فثلاثة.

______________________________________________________

فدرهم واجب عليّ بسبب إقراري ونحو ذلك.

قال في التذكرة : ان أراد العطف ، فدرهمان ، وان لم يرد العطف لزمه درهم واحد (الى قوله) : لان الفاء قد تستعمل لغير العطف فيؤخذ بالتعيين.

قوله : «ولو قال : درهم ودرهم إلخ» وجه كونه اثنين حينئذ هو عدم التأكيد مع الواو ، وثم تدلّ على التكرار ، ولكن قد علمت أنّ مقتضى الضابطة الواحدة ، لاحتمال عدم المعرفة ، ولاحتمال أن ثم درهم لازم عليّ ، فتأمّل.

قوله : «ولو قال : درهم ودرهم أو ثمّ درهم إلخ» وجه الثلاثة ان الواو للعطف ، ولا يكون للتأكيد فلا يكون إلّا إقرارا فيلزم بكل لفظ ، واحد ، فلو كرّره مائة يكون المقر به مائة ، كما انه لو كرّر بدون العطف مائة مرّة يكون واحدا الا انه لو قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني يقبل قوله ، فيكون اللازم درهمين ، لاحتمال التأكيد اللفظي ، فيكون الثالث مع العطف تأكيدا لفظيّا ، وهو ظاهر.

واما أنه لو قال : انه تأكيد للأوّل فليس بمقبول ، لعدم التأكيد اللفظي ولا المعنوي ، وهو ظاهر كعدم قبول كون الثاني تأكيدا للأوّل ، فسبب عدم القبول ليس وجود الفصل وعدم جواز التأكيد مع الفصل كما قاله بعض الشافعيّة نقله في التذكرة ثم قال : وكذا لو كرر ب (ثمّ).

واما لو قال : ودرهم غير درهم فهو ثلاثة قطعا ، لعدم جواز التأكيد اللفظي مع المغايرة وظاهره انتفاء المعنوي.

واعلم انه إذا كان قوله : (أردت به تأكيد الثاني) مقبولا ويلزمه حينئذ درهمان ، ينبغي ان لا يحكم بلزوم الثلاثة مطلقا ، بل الدرهمين ، لاحتمال إرادة تأكيد الثاني بالثالث فلا تعيين بلزوم الثلاثة ، فالضابطة تقتضي الدرهمين في مثله ،

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست