قال في التذكرة
: ان أراد العطف ، فدرهمان ، وان لم يرد العطف لزمه درهم واحد (الى قوله) : لان
الفاء قد تستعمل لغير العطف فيؤخذ بالتعيين.
قوله
: «ولو قال : درهم ودرهم إلخ» وجه كونه اثنين حينئذ هو عدم التأكيد مع الواو ، وثم
تدلّ على التكرار ، ولكن قد علمت أنّ مقتضى الضابطة الواحدة ، لاحتمال عدم المعرفة
، ولاحتمال أن ثم درهم لازم عليّ ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قال : درهم ودرهم أو ثمّ درهم إلخ» وجه الثلاثة ان الواو للعطف ، ولا يكون للتأكيد فلا يكون
إلّا إقرارا فيلزم بكل لفظ ، واحد ، فلو كرّره مائة يكون المقر به مائة ، كما انه
لو كرّر بدون العطف مائة مرّة يكون واحدا الا انه لو قال : أردت بالثالث تأكيد
الثاني يقبل قوله ، فيكون اللازم درهمين ، لاحتمال التأكيد اللفظي ، فيكون الثالث
مع العطف تأكيدا لفظيّا ، وهو ظاهر.
واما أنه لو
قال : انه تأكيد للأوّل فليس بمقبول ، لعدم التأكيد اللفظي ولا المعنوي ، وهو ظاهر
كعدم قبول كون الثاني تأكيدا للأوّل ، فسبب عدم القبول ليس وجود الفصل وعدم جواز
التأكيد مع الفصل كما قاله بعض الشافعيّة نقله في التذكرة ثم قال : وكذا لو كرر ب (ثمّ).
واما لو قال :
ودرهم غير درهم فهو ثلاثة قطعا ، لعدم جواز التأكيد اللفظي مع المغايرة وظاهره
انتفاء المعنوي.
واعلم انه إذا
كان قوله : (أردت به تأكيد الثاني) مقبولا ويلزمه حينئذ درهمان ، ينبغي ان لا يحكم
بلزوم الثلاثة مطلقا ، بل الدرهمين ، لاحتمال إرادة تأكيد الثاني بالثالث فلا
تعيين بلزوم الثلاثة ، فالضابطة تقتضي الدرهمين في مثله ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 442