وإثباته ، بخلاف العبد فلا يكون إقرارا بما عليه ، فتأمل.
هذا كلّه واضح
الا انه وردت رواية في الوصيّة بالصندوق وفيه مال انه مع المال لمن اوصى له [١].
كأنها حسنة
لعقبة بن خالد ، واخرى ضعيفة لمفضل بن صالح [٢] ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قال : له هذه الجارية إلخ» يحتمل أن الحمل للمقرّ له ، ويحتمل للمقر أيضا كما
يقتضيه سوق الكلام.
وجه الاشكال ،
كون الحمل داخلا في (هذه الجارية) بمنزلة جزء لها ، فيكون الحمل تابعا وكونه غير
صريح في ذلك ، والأصل ، والضابطة المتقدمة ، فيكون غير داخل ، فيكون للمقر ، وهو
الأظهر.
قوله
: «ولو قال : له درهم درهم إلخ» وجه لزوم الدرهم الواحد في الكلّ ظاهر ممّا تقدم إلّا في
الأخير ، وهو (درهم فدرهم) فإنه ظاهر في الاثنين ، لان الفاء للعطف كالواو وثم ،
ولكن الضابطة تقتضي الوحدة فيه أيضا ، لاحتمال عدم فهمه عدم جواز التأكيد بغير فاء
، ومجيء فاء لغير العطف ، وهو جار فيما تقدم من العطف فهناك أيضا كونه واحدا
احتمال قوي ، ولأنه يحتمل ان يكون المراد ،
[٢] سند الأولى ـ كما
في الكافي ـ هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وسند الثانية كما فيه أيضا : محمد بن يحيى ،
عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ـ المفضل بن صالح ـ عن الرضا عليه
السلام.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 441