responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 443

ولو قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل ، ولو قال : أردت تأكيد الأول لم يقبل.

ولو كرّر الإقرار في وقتين فهما واحد الا ان يضيف الى سببين مختلفين.

______________________________________________________

وهو ظاهر بل درهما ، لما مرّ.

نعم لو قال : أردت تأكيد الأول وكان من أهل المعرفة وما ادّعى الجهل والنسيان ، يمكن إلزامه بالثلاثة والا فلا ، فتأمل.

ثم في قول التذكرة أيضا : ـ وان قال : أردت به تكرير الثاني وتأكيده قبل ولزمه درهمان لا غير ويصدّق باليمين ـ تأمّل واضح ، لأنه إذا قام الاحتمال المقبول ـ وهو أخبر بقصده ـ فمقتضى الضابطة وما تقدم في كلامه مرارا ، يقتضي [١] عدم اليمين ، بل يصدق بمجرّد قوله ، بل يحمل عليه بمجرد الاحتمال وان كان نادرا بعيدا ولم يدّعه كما تقدم غير مرّة وقال هنا أيضا.

والحق الأوّل أي تصديقه لو قال : تأكيدا للثاني ، لأنه يحمل على التأكيد ، وهو أخبر بلفظه ، ولا شكّ ان اللفظ محتمل للتأكيد والإقرار فلا يثبت في ذمته بالتجويز والاحتمال ويحتمل ان يكون مراده اليمين مع دعوى المقرّ له عدم إرادته التأكيد للثاني بل للعطف ، فتأمّل.

قوله : «ولو كرّر الإقرار في وقتين إلخ» وجه كون الإقرارين المتفقين في المقر به والمختلفين في الزمان واحدا ظاهر ، وهو الأصل وعدم اليقين بالتعدد ، فيكون تكراره لإقراره بشي‌ء واحد مرّتين ، وهو غير بعيد.

الا ان يضيف كل واحد الى سبب مغاير لسبب الآخر ، بان يقول في الغداة : (له عليّ درهم لثمن تمر) وفي المساء : (له عليّ درهم لثمن ثوب) ونحو ذلك ،


[١] هكذا في النسخ كلها مخطوطها ومطبوعها ولعل الصواب إسقاط لفظة (يقتضي) كما لا يخفى.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست