نعم لو قال :
أردت تأكيد الأول وكان من أهل المعرفة وما ادّعى الجهل والنسيان ، يمكن إلزامه
بالثلاثة والا فلا ، فتأمل.
ثم في قول
التذكرة أيضا : ـ وان قال : أردت به تكرير الثاني وتأكيده قبل ولزمه درهمان لا غير
ويصدّق باليمين ـ تأمّل واضح ، لأنه إذا قام الاحتمال المقبول ـ وهو أخبر بقصده ـ
فمقتضى الضابطة وما تقدم في كلامه مرارا ، يقتضي [١] عدم اليمين ، بل يصدق بمجرّد قوله ، بل يحمل عليه بمجرد
الاحتمال وان كان نادرا بعيدا ولم يدّعه كما تقدم غير مرّة وقال هنا أيضا.
والحق الأوّل
أي تصديقه لو قال : تأكيدا للثاني ، لأنه يحمل على التأكيد ، وهو أخبر بلفظه ، ولا
شكّ ان اللفظ محتمل للتأكيد والإقرار فلا يثبت في ذمته بالتجويز والاحتمال ويحتمل
ان يكون مراده اليمين مع دعوى المقرّ له عدم إرادته التأكيد للثاني بل للعطف ،
فتأمّل.
قوله
: «ولو كرّر الإقرار في وقتين إلخ» وجه كون الإقرارين المتفقين في المقر به والمختلفين في
الزمان واحدا ظاهر ، وهو الأصل وعدم اليقين بالتعدد ، فيكون تكراره لإقراره بشيء
واحد مرّتين ، وهو غير بعيد.
الا ان يضيف كل
واحد الى سبب مغاير لسبب الآخر ، بان يقول في الغداة : (له عليّ درهم لثمن تمر)
وفي المساء : (له عليّ درهم لثمن ثوب) ونحو ذلك ،
[١] هكذا في النسخ
كلها مخطوطها ومطبوعها ولعل الصواب إسقاط لفظة (يقتضي) كما لا يخفى.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 443