وكذا لو قال :
غصبته زيتا في جرّة [١] ، وثوبا في منديل لم يكن مقرّا إلّا بغصب الزيت والثوب
خاصّة دون الجرّة والمنديل [٢]. وجهه ما تقدم.
ثم قال : ولو
قال : له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها ماء (زيت ـ التذكرة) أو جراب فيه تمر ، فهو
إقرار بالظرف خاصّة [٣] ، وكذا لو قال : غصبته فرسا في إصطبل [٤] أو غصبته دابة عليها سرج أو زمام أو بغلة عليها برذعة [٥] ، أما [٦] لو قال : غصبته عبدا على رأسه عمامة أو في وسطه منطقة
أو في رجله خف فهو إقرار بها مع العبد ، لأنّ للعبد يدا على ملبوسه ، وما في يده ،
فهو في يد سيّده ، فإذا (وإذا خ) أقر بالعبد للغير كان ما في يده لذلك الغير ،
بخلاف المنسوب الى الفرس ونحوه ، فإنه لا يدلها على ما هو عليها [٧].
ويمكن ان يقال
: لا تناقض لو قال : العمامة لي ، فلو ادعى ذلك لا يبعد قبوله [٨].
والتحقيق أنه
يكون إقرارا بالعبد فقط ، ويكون ما عليه تحت يد السيد فيحكم له بظاهر اليد ان ثبت
أن ما هو تحت يد العبد ، تحت يد سيده فيصحّ للمقرّ دعواه
[١] والجرّة بالفتح
إناء معروف من خزف (مجمع البحرين).
[٣] في التذكرة : دون
المظروف للتغاير الذي قلناه وعدم الاستلزام بين الإقرار بالشيء والإقرار بغيره ،
ولصدق الإضافة إلى المقر في المظروف ولو قال : غصبته إلخ.
[٤] في التذكرة : فهو
إقرار بالفرس خاصّة ، ولو قال : غصبته دابّة إلخ.
[٥] بالذال والدال ،
الحلس الذي يلقى تحت الرحل والجمع البراذع (مجمع البحرين).
[٦] في التذكرة : فهو
إقرار بالدابّة والبغل خاصّة دون السرج والزمام والبرذعة اما لو قال : غصبته إلخ.