إذ الأصل
والظاهر يقتضي الصحّة وعدم اللغوية وعدم البطلان ، وكذا حمل كلام العقلاء على
الصحيح والظاهر المتبادر ، ولا يحمل على الاحتمال البعيد النادر.
وكذا جواز
الإضافة لأدنى ملابسة ، مثل كون الدار مسكنه الآن ، وفي إجارته ، والمال تحت يده ،
مع ان العادة اقتضت جواز الإضافة بمثل ذلك ، فإنه يقال : كنت في دار فلان ، وبيت
فلان مع كون الدار في إجارته وإعارته ، باعتبار الكون فيه الآن.
فالبطلان الذي
قال المصنف محلّ التأمل الّا ان يحمل على فرض العلم بان المراد داري التي ملكي
الآن ومالي كذلك ولا شكّ حينئذ في البطلان ، لما مرّ.
ويمكن حينئذ
كونه محمولا على الوعد بالهبة ونحوها ، وهذه المحامل بدون فرض العلم بعيد.
ويبعد دفعه بان
القاعدة المتقدمة اقتضت البطلان ، لاحتمال كون الإضافة حقيقيّة وان كان بعيدا ، إذ
لو لم يكن مثله إقرارا ـ لاحتمال ارادته الملك الحقيقي والوعد بالهبة ونحوها ـ
يشكل الحكم بصحّة سائر الأقارير حتى قوله : (له عليّ كذا) و (هذا له) فلا يكون
إقرارا بأنه له الآن ، لاحتمال ارادة كونه (كان له) و (وعد بالقرض أو الهبة)
للصداقة والاخوة وغير ذلك.
فقول [١] التذكرة بعد الحكم ببطلان الإقرار في مثل (داري) كما في
المتن محتجا بقوله : لما فيه من التناقض ، والمفهوم منه ، الوعد بالهبة ، ولا
يحتمل ان يقال : إنه أضاف إلى نفسه ، لما بينهما من الملابسة (إلى قوله) [٢] : فيحكم بصريح إقراره