responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 421

ولو شهد الشاهد بأنه أقرّ له بدار كانت ملكه الى حين الإقرار ، بطلت الشهادة.

ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار أخذ بأوّل كلامه.

ويشترط كون المقرّ به تحت يده.

______________________________________________________

للغير ، لان الاحتمال ولو كان نادرا ينفي لزوم الإقرار عملا بالاستصحاب.

يحتاج إلى التأمل فتأمّل.

وأما وجه بطلان الشهادة ـ لو شهد الشاهد بأنه أقر لفلان بدار كانت ملكه الى حين الإقرار ـ فظاهر ممّا تقدم ، وهو المنافاة ولا يلتفت الى التأويل المصحّح للشهادة.

قوله : «ولو قال هذه الدار لفلان إلخ» في الأخذ بأول الإقرار ـ في مثل قول (هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى أول وقت الإقرار) ـ هو المذكور في أكثر الكتب.

ولي فيه تأمل بناء على ما تقدم من القاعدة خصوصا مع قول التذكرة فيما تقدم حيث قال : ولا يحتمل ان يقال آه.

قوله : «ويشترط كون المقرّ به تحت يده» الظاهر ان المراد باشتراط كون المقرّ به تحت يد المقرّ ، كونه حال الإقرار وتصرفه فيه تصرفا ملكيّا ليخرج نحو إقرار المستعير ملكيّة المعار في ترتب جميع الاحكام ، والا فيترتب عليه بعض الأحكام بدون الشرط كما سيأتي في إقراره بحريّة عبد الغير ، فإن إقراره هنا ليس بلغو لا حكم له أصلا ولهذا لا يجوز له ان يأكل من كسبه بغير اذنه ان كان صادقا وان اذن له المولى ويمنعه الحاكم من ذلك وهو ظاهر.

قال في التذكرة : يشترط في القضاء والحكم بالإقرار بالملكيّة ـ لمن أقرّ له كون المقرّ به تحت يد المقرّ وتصرفه فيه ، فلو أقرّ بما ليس في يده ، بل في يد الغير ، كعبد

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست