بان كان وكيلا في الشراء ودلّالا ونحوه ، فليس بإقرار له ، لا بالملكيّة ،
ولا باليد المستلزمة لها.
قوله
: «ولو قال : بعتك إلخ» يعني إذا قال شخص : إنّ هذا كان عبدا لي ، وأبوك وقد
بعتك إيّاه فأنكر المخاطب الشراء ، فهو منكر يتوجه اليه اليمين ، بناء على الأصل
المقرر ، فيحلف على عدم الشراء ، فما ثبت عليه بالبيع ، فلا ثمن عليه ، وينعتق
العبد المذكور ، لان مالكه قد أقرّ بحريته حيث قال : انه قد باعه على ابنه ، لما
ثبت عندهم ان البيع على الابن مستلزم للعتق.
قوله
: «الرابع المقرّ به إلخ» هذا هو الشروع في بيان الركن الرابع وهو المقرّ به ، وهو
امّا مال أو غيره.
اما المال فلا
يشترط كونه معلوما ، نعم يشترط كونه ممّا يمكن العلم به وأخذه في الجملة ولو
بالصلح على عوضه.
والظاهر عدم
الخلاف فيه ، ويدل عليه عموم أدلة الإقرار أيضا مع عدم المانع.
ولا يشترط
ملكيّة العين المقرّ بها حال إقراره بها ، بل يشترط عدمها له حينئذ ، لأنه لو كانت
ملكا له حينئذ لا يمكن كونها قبله للمقر بها كما هو مقتضى الإقرار ، فإنه إخبار
بالملكيّة السابقة ، لا مثبت لها ، فيبطل الإقرار على هذا التقدير وهو ظاهر ، ولكن
بطلانه ـ فيما إذا كان ظاهر كلام المقر انه ملكه ويحتمل عدمه ، مثل
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 419