ويحتمل في
الإطلاق أو السبب الغير المحتمل ، التساوي ، لأنّ ظاهر الإقرار حينئذ هو الاشتراك
على التساوي ، فيلزم حينئذ الحكم بكونه عن غير الإرث ، وهو الظاهر مع تعذر البيان
، ومعه يتبع فتأمل فيه.
ومنه يعلم
التأمل في قوله : ولو سقط الى آخره.
قوله
: «ولو أقرّ لميّت إلخ» أي لو أقرّ شخص لميّت بعين أو دين ثم قال : لا وارث له
غير هذا ، فالحكم مع ثبوت وارث آخر فقط وثبوت عدمه ، ظاهر فلا يبحث ، بل يلزم
بالإعطاء مطلقا في الثاني.
واما مع عدم
ثبوت وارث آخر أصلا ـ وكأنه المفروض ـ فالظاهر ما قاله المصنف مطلقا ، وهو
المشهور.
لكن فرّق الشيخ
علي والشيخ زين الدين [١] رحمهما الله ، كما في القواعد ، فأوجبوا البحث والتفتيش
في العين لوارث بحيث لو كان ، يظهر ، لأن إقراره : (لا وارث الا هذا) إقرار في حق
الغير ، فلا يسمع ، فان ظهر ، والّا فيلزم بالتسليم الى المقرّ له ، واما الدين
فيلزم به.
وقال في شرح
الشرائع : نعم لو سلّم العين اليه لم يمنع ، لعدم المنازع الآن وذلك مفهوم من كلام
الشيخ عليّ [٢] أيضا في شرح القواعد.
ومثل هذا القول
قالوا في شخص إذا أقرّ بأنّ ما في يده لموكّل شخص فألزموه بتسليمه الدين الى وكيله
الذي قائل بوكالته دون العين ، فإطلاق المتن غير جيد.
والظاهر الأول [٣] ، إذ لا منازع الآن ، والمقرّ به مخصوص بالمقرّ له
بإقراره وإقرار المقرّ ، والأصل عدم وارث آخر ، وان قوله : (ان هذا لميّت ولا وارث
له الا
[١] يعني المحقق
والشهيد الثانيين مع العلامة في القواعد.