ولا يمنع منه
احتمال غير ذلك ، إذ لو اعتبر أمثال هذه الاحتمالات لم يلزم إقرار غالبا ، إذ
يحتمل في قوله : هذا له ، وجود شريك له فيه ، ولأن أقوال المسلمين وأفعالهم محمول
على الصحّة ، ولأن هذا الإقرار مضرّ به وإقرار عليه ، وان احتمل كونه في حق الغير
، لا انه في حق الغير ، لا انه في حق الغير ، لانه يلزمه العوض والغرم لغيره ،
والعاقل لم يقر بمثل هذا الإقرار إلّا مع كونه حقا ، ولسائر أدلّة الإقرار.
على انه لا
معنى لعدم المنع من تسليم العين الى المقرّ له مع عدم الإلزام ، فإن عدم الإلزام
لاحتمال كون العين ملك الغير وإقراره في حق الغير ، وكما يمنع ذلك عن الإلزام
بالتسليم يمنع عن التسليم وتجويزه أيضا وهو ظاهر ، فمع الإلزام يستلزم منع التسليم
وعدم تجويزه.
وكذا جواز
التسليم ، مستلزم لعدم المنع ، فإنه لعدم المنازع وكونه ملكا للمدعي فيجب التسليم.
وبالجملة ينبغي
الحكم بالمشهور أو عدم تجويز التسليم في العين حتى يتحقق ولعلّ المشهور أولى ، لما
مرّ مؤيّدا بالشهرة ويبعد غفلتهم عن مثل ما نبّهنا عليه فتأمّل.
قوله
: «ولو أقر لمسجد إلخ» وجه قبول الإقرار للمسجد والمقبرة والمدرسة ونحوها ظاهر ، لان المتبادر من
الإقرار لها هو الإقرار باستحقاق صرفه في مصالحها بنذر أو وقف ونحوه ، فلا فرق بين
ان يقول : لها من وقفها ، أو يقول : لها فقط.
ومع بيان السبب
الغير المحتمل يجيء البحث المتقدم في بيان سبب غير محتمل للحمل [١].