responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 401

ولو أقرّ لمسجد أو لمقبرة ، قبل ان أضاف إلى الوقف أو أطلق ، أو ذكر سببا محالا على اشكال.

______________________________________________________

هذا) ، بمنزلة هذا لهذا ، فالظاهر انه له فقط.

ولا يمنع منه احتمال غير ذلك ، إذ لو اعتبر أمثال هذه الاحتمالات لم يلزم إقرار غالبا ، إذ يحتمل في قوله : هذا له ، وجود شريك له فيه ، ولأن أقوال المسلمين وأفعالهم محمول على الصحّة ، ولأن هذا الإقرار مضرّ به وإقرار عليه ، وان احتمل كونه في حق الغير ، لا انه في حق الغير ، لا انه في حق الغير ، لانه يلزمه العوض والغرم لغيره ، والعاقل لم يقر بمثل هذا الإقرار إلّا مع كونه حقا ، ولسائر أدلّة الإقرار.

على انه لا معنى لعدم المنع من تسليم العين الى المقرّ له مع عدم الإلزام ، فإن عدم الإلزام لاحتمال كون العين ملك الغير وإقراره في حق الغير ، وكما يمنع ذلك عن الإلزام بالتسليم يمنع عن التسليم وتجويزه أيضا وهو ظاهر ، فمع الإلزام يستلزم منع التسليم وعدم تجويزه.

وكذا جواز التسليم ، مستلزم لعدم المنع ، فإنه لعدم المنازع وكونه ملكا للمدعي فيجب التسليم.

وبالجملة ينبغي الحكم بالمشهور أو عدم تجويز التسليم في العين حتى يتحقق ولعلّ المشهور أولى ، لما مرّ مؤيّدا بالشهرة ويبعد غفلتهم عن مثل ما نبّهنا عليه فتأمّل.

قوله : «ولو أقر لمسجد إلخ» وجه قبول الإقرار للمسجد والمقبرة والمدرسة ونحوها ظاهر ، لان المتبادر من الإقرار لها هو الإقرار باستحقاق صرفه في مصالحها بنذر أو وقف ونحوه ، فلا فرق بين ان يقول : لها من وقفها ، أو يقول : لها فقط.

ومع بيان السبب الغير المحتمل يجي‌ء البحث المتقدم في بيان سبب غير محتمل للحمل [١].


[١] عند شرح قول المصنف ره : ولو أقرّ للحمل إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست