responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 399

ولو أجمل طولب بالبيان.

ولو ولد لأكثر من عشرة لم يملك.

ولو كانا اثنين ، تساويا ، ولو سقط أحدهما ميّتا فهو للآخر.

______________________________________________________

الوصيّة ، فإنها موقوفة على ولادته حيّا كالإرث ، إذ لا حكم قبل الولادة للحمل ، بل يوقف حتى يتبيّن.

وان كان مطلقا ـ من غير اسناد الى سبب أو كان سببا غير محتمل ـ فإنه حينئذ يرجع الى الإطلاق الصحيح على الأقرب عنده فلا شي‌ء للحمل وهو ظاهر.

ولكن طولب المقر بالبيان في الأوّل ، ويحتمل فيها ، ويتبع البيان الصحيح ، ولو لم يحصل يشكل الأمر كما تقدم.

وينبغي التصالح إن أمكن ، وإلا فالأمر مشكل ويكون مالا مجهول المالك.

ويحتمل تسليمه الى الحاكم أو التصدق عن مالكه كما تقدم في أمثاله فتأمّل.

ولو ولد لأكثر من أقصى مدّة الحمل ـ وهو عشرة عنده ، وسيجي‌ء البحث في ذلك ـ لم يملك ، سواء جاء حيّا أو ميّتا ، لعدم وجوده حال التملك ويحتسب المدّة من زمان التملك لا الإقرار مطلقا ، فلا يمكن تملكه ، فيكون الإقرار لمن لا يملك ، فلا يصح.

قوله : «ولو كانا اثنين إلخ» أي لو كان الحمل وما في البطن اثنين ، لعل الحمل وما في البطن ، يصح إطلاقه على التثنية ، فيصح إرجاع الضمير المثنى اليه وكون الخبر مثنى.

هذا الحكم غير بعيد على تقدير الإسناد إلى الوصيّة. واما على تقدير الإسناد إلى الإرث فلا ، وهو ظاهر ، لاحتمال كون أحدهما مذكرا والآخر مؤنثا ، فيكون بينهما أثلاثا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست