ويحتمل الكراهة
، ولهذا قيل بكراهة الأجرة على تعليم القرآن مع وجودها فيه ، ويبعد كون أحدهما
مكروها ، والآخر حراما.
والأصل ، وجواز
أخذ الأجرة في المندوبات يؤيّد عدم التّحريم ، كما هو مذهب السّيّد السّند حيث جعل
التّسوية بينه وبين الارتزاق.
ثمّ إن الظّاهر
عدم الخلاف في جواز أخذ الرزق من بيت المال وما أعدّ للمصالح من الخراج والمقاسمة
، لكن بإذن الإمام عليه السلام أو نائبه.
والظّاهر أيضا
جواز أخذ ما وقف أو نذر للمؤذّنين ، أو جعل لهم تبرّعا ، لأنّ للمالك أن يفعل في
ماله ما يشاء ، ويعيّن له جهة فيتعيّن ويحل.
والظّاهر أنّه لا
يحرم أخذ ذلك وإن قصد بالأذان ذلك ، والفرق بينه وبين الأجرة ظاهر.
والظّاهر أنّ
الفرق بينه وبين الرزق أنّ الرزق يؤخذ للاحتياج ، كما يأخذه سائر النّاس ، فإنّه
لو لم يؤذّن ـ أيضا ـ لكان يأخذ من بيت المال رزقه وما يحتاج إليه بخلاف الأجرة.
قيل : إنّ
الفرق بينهما أنّ الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض وضبط المدّة والصيغة
الخاصّة بخلاف الارتزاق فإنّه منوط بنظر الحاكم ، ولا يتقدر بتقدير ، ومحلّه بيت
المال ، وما أعدّ للمصالح من خراج الأرض ومقاسمتها.
هذا يشعر بأنّ
كلّما لم يشتمل على القيود المذكورة في الأجرة لا يكون حراما ، ويكون ارتزاقا ،
وأنّها لا تكون عن بيت المال.
[١] سند الحديث كما
في التهذيب هكذا (محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان
عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 92