responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 93

والقضاء

______________________________________________________

وفيه تأمّل : لأنّ الظّاهر أنّ المراد من الأجر هاهنا ما يؤخذ من غير ما ذكرناه لفعله الأذان ، بحيث لو لم يكن ، لم يفعل ، بأن قيل له : نعطيك كذا وكذا لتؤذّن ، وهو يؤذّن لذلك ، سواء عيّن المدّة والأجرة بحيث لا يقبل الزّيادة والنقيصة أصلا ، أم لا ، وسواء وقع الصيغة المخصوصة العربيّة أم لا ، وسواء كان من بيت المال أو غيره ، ومن شخص معيّن أو قرية أو بلد أم لا.

لأنّ الظّاهر أنّه يسمّى ذلك أجرا حينئذ فيشمله دليله.

ولأنّ المتبادر من الأجر في أمثال هذا المقام ذلك.

ولأنّ الظّاهر أنّ الحكم هنا لا يتغيّر بالصيغة والتّعيين وعدمهما ، بل بالشّرط والقصد مع عدم تعيّنه في نفس الأمر للمؤذّنين ، وعدم حصوله إلّا بالأذان ، وعدمهما [١] ، فتأمّل.

وكذا البحث في الصلاة مع الناس ، مع عدم ورود نصّ هنا على ما رأيت.

وأمّا الأجر على القضاء والحكم بين المتحاكمين فالظّاهر تحريمه مطلقا ، سواء كان القضاء متعيّنا عليه أم لا ، وسواء كان بين المتحاكمين أم لا ، للأخبار الدّالّة [٢] على أنّه رشوة وهي كفر بالله ، ولأنّه واجب ، إمّا كفائيّا أو عينيّا ، ولا أجرة على الواجب ، لثبوت استحقاق العمل لأمر الشارع كما مر.

وقيل : بالجواز على تقدير الاحتياج ، وقيل : مطلقا ، وقيل : بعدمه على تقدير تعيين القضاء عليه إمّا بتعيين الإمام عليه السلام أم لعدم غيره ، والأوّل أظهر ، كما هو رأي المصنّف.


[١] وعدمها خ.

[٢] راجع الوسائل ، ج ١٢ ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٥. والجزء ١٨ ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب ٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست