ويمكن عدم
الجواز ، لجهالة ثمن المبيع ، واجرة السكنى ، ومهر الابنة حال البيع ، وهو ليس
بأقل في الجهل مما إذا قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بكذا ، وهو غير جائز عندهم
للجهالة ، ولهذا نقل في التذكرة عن الشيخ عدم جواز بيع عبدين يكون كل واحد من شخص
وباعهما صفقة ، لجهالة ثمن كل واحد.
ويمكن الفرق
بان هنا الكل لشخص واحد.
والظاهر انه لا
ينفع ، على ان المهر للبنت ، وانهم ما يفرقون.
ويؤيد عدم
الجواز ما روى من طرقهم [١] وطرقنا المنع من جواز بيع وشرط.
مثل رواية عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله رجلا من
أصحابه واليا ، فقال له : اني بعثتك الى أهل الله ، يعني أهل مكة ، فإنهم عن بيع
ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن [٢].
ويطلق الشرط
على المبيع كثيرا.
ورواية سليمان
بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن
سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن [٣].
والمصنف في
التذكرة رد دليل الشيخ : بأنه يكفي معلومية ثمن الكل ،
[١] مسند احمد بن
حنبل ج ٢ ص ٢٠٥ ولفظ الحديث (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله
صلّى الله عليه (وآله) وسلّم عن سلف وبيع ، وعن بيعتين في بيعة ، وعن بيع ما ليس
عندك وعن ربح ما لم يضمن).
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٦ ، التهذيب ج ٧ (٢١) باب
من الزيادات ص ٢٣١ الحديث ٢٦.
[٣] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 531