وعلى التقديرين
لا يتصرف فيه الا بإذن البائع ، كما هو شأن الشركة.
ومع عدم العلم
به ، يمكن التصدق بمقدار حقه مثل سائر الأموال المجهول صاحبها.
ومع الغيبة
يمكن الرجوع الى الحاكم ، ومع تعذره الصبر اولى من العزل والقسمة بحضور العدل
والضبط له.
وظاهر عبارة
المتن انه حينئذ لا خيار للبائع ، لما تقدم ، ويحتمله لما تقدم.
وعموم كلامهم
في إثبات الخيار بالتشقيص يقتضي ذلك ، الا انه يحتمل هنا العدم ، لان التقصير منه.
وفيما نقص
المتساوي المعين أيضا يحتمل ان يكون للمشتري الخيار.
قوله
: «ولو زاد المختلف إلخ» الظاهر ثبوت الخيار فيه للمشتري أيضا ، كما ان له الخيار
في النقصان في المختلف والمتساوي ، ولكن في المختلف كون الخيار لهما أظهر ،
للاختلاف الذي قد لا يرضى أحدهما بما يقع له بالقسمة ، للتفاوت في الاجزاء بحسب
النفع والثمن ، بخلاف المتساوي ، مع ان التقصير من البائع في الزيادة. وكأنه لذلك
سكت عن ذكر الخيار له في المتساوي.
وظاهر القوانين
ثبوت الخيار لهما في زائد القسمين ، وللمشتري في الجميع أظهر ، وان الأخذ بالحصة
لا بكل الثمن. ويحتمل الخيار للبائع في الناقص المختلف أيضا ، فتأمل.
قوله
: «ويجوز الجمع بين المختلفين إلخ» مثل ان يقول : بعتك هذا الثوب ، وأجرتك هذه الدار إلى
سنة ، وأنكحتك بنتي ، وبعتك طعاما وحنطة إلى شهر بماءة دينار ، فقال : قبلت ، فهو
صحيح عند المصنف والأكثر.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 530