responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 530

ولو زاد المختلف تخير البائع بين الفسخ والإمضاء.

ويجوز الجمع بين المختلفين كبيع واجارة ونكاح وسلف بعوض واحد ، ويقسط على ثمن المثل وأجرته ومهره.

______________________________________________________

وعلى التقديرين لا يتصرف فيه الا بإذن البائع ، كما هو شأن الشركة.

ومع عدم العلم به ، يمكن التصدق بمقدار حقه مثل سائر الأموال المجهول صاحبها.

ومع الغيبة يمكن الرجوع الى الحاكم ، ومع تعذره الصبر اولى من العزل والقسمة بحضور العدل والضبط له.

وظاهر عبارة المتن انه حينئذ لا خيار للبائع ، لما تقدم ، ويحتمله لما تقدم.

وعموم كلامهم في إثبات الخيار بالتشقيص يقتضي ذلك ، الا انه يحتمل هنا العدم ، لان التقصير منه.

وفيما نقص المتساوي المعين أيضا يحتمل ان يكون للمشتري الخيار.

قوله : «ولو زاد المختلف إلخ» الظاهر ثبوت الخيار فيه للمشتري أيضا ، كما ان له الخيار في النقصان في المختلف والمتساوي ، ولكن في المختلف كون الخيار لهما أظهر ، للاختلاف الذي قد لا يرضى أحدهما بما يقع له بالقسمة ، للتفاوت في الاجزاء بحسب النفع والثمن ، بخلاف المتساوي ، مع ان التقصير من البائع في الزيادة. وكأنه لذلك سكت عن ذكر الخيار له في المتساوي.

وظاهر القوانين ثبوت الخيار لهما في زائد القسمين ، وللمشتري في الجميع أظهر ، وان الأخذ بالحصة لا بكل الثمن. ويحتمل الخيار للبائع في الناقص المختلف أيضا ، فتأمل.

قوله : «ويجوز الجمع بين المختلفين إلخ» مثل ان يقول : بعتك هذا الثوب ، وأجرتك هذه الدار إلى سنة ، وأنكحتك بنتي ، وبعتك طعاما وحنطة إلى شهر بماءة دينار ، فقال : قبلت ، فهو صحيح عند المصنف والأكثر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست