قوله
: «الخامس الشجر إلخ» دليل الدخول ما تقدم ، من كون العرف يقضي بالشمول ، لان الغصن مطلقا رطبا
ويابسا والورق كذلك حتى ورق التوت الذي بمنزلة ثمرته كالجزء ، وكذا العروق ، وهو
ظاهر ، إلا في ورق التوت فان فيه تأملا.
قوله
: «ويستحق الإبقاء إلخ» كان المراد : الشجر الرطب الذي يقضي العادة بأنه انما
اشتراه للإبقاء ، لا الذي يقتضي أنه للقطع للسقف أو الحطب.
وأيضا المراد
مع خلوه عن قيد بمغرسه وبشرط بقائه وعدمه ، والا فالشرط متبع ، وحينئذ الظاهر عدم
دخول المغرس ، لعدم شمول اللفظ له بوجه ، ولا يقتضي العرف أيضا ذلك ، نعم يقتضي
بقائه في ذلك المغرس فقط ، وشرائه بأن يكون دائما له ، لا يستلزم ذلك أيضا ، فإنه
يجوز الانتفاع دائما بالاستحقاق دون الملكية ، وما علم من البيع الا ذلك.
وبالجملة الأصل
دليل قوى ، وما يعلم نقل المغرس بمثل بيع الشجر ، وكأنه لا خلاف عند نافيه كما
يظهر من التذكرة : وحينئذ لو انقلع الشجر ليس للمشتري غرس أخر ، ولا التصرف في ذلك
المغرس بوجه.
قوله
: «ويدخل في بيع النخل إلخ» إذا بيع النخل ، فان كانت مؤبرة ولم يشترط كون الثمرة
للمشتري ، فهو للبائع ، لما تقدم وللإجماع المدعى في التذكرة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 499