قوله
: «الرابع العبد إلخ» الظاهر عدم دخول المال الذي مع العبد في بيعه ، سواء قلنا انه يملك أم لا
يملك ، وقد مرّ هذه فتذكر.
وظاهر المتن
انه على تقدير عدم تملكه يدخل ما معه ، وهو غير ظاهر.
وأيضا لا يظهر
لقوله : (بالتمليك) كثير فائدة.
قوله
: «وفي الثياب الساترة إلخ» يفهم منه عدم الإشكال في عدم دخول غير الساتر في بيع
العبد والاشكال فيه.
وفيه إشكال ،
لأن الظاهر انه يحتمل دخول ما هو لابسه غالبا ، والعادة يقتضي عدم نزعه عنه ، وانه
يكون معه غالبا ، فيدخل تحت بيعه ، فإنه صار كالجزء.
ويحتمل عدمه ،
للاستصحاب ، وعدم شمول اللفظ له. وهما جاريان في الساتر مع زيادة كون الساتر
ضروريا شرعا ، وذلك يقوى دخوله.
وقال في
التذكرة : لا بأس به ، اي بقول الشافعي : بان ما على العبد من الثياب يدخل ،
اعتبارا للعرف وهو الذي اخترناه في القواعد ، ولا وجه لدخول الساتر الا ان العرف
يقضي دخول ما عليه ، وان كانت اللغة تقتضي عدم دخول شيء أصلا ، لعدم صدق العبد
على ما عليه لغة أصلا ، وانما باع العبد ، وذلك جار في غير الساتر أيضا.
وكذا البحث في
عذار الدابة [١] ومقودها ويدخل نعلها ، لانه كالجزء.
وإذا خلع
الثياب من العبد وجرده وباعه لم يدخل الثياب قطعا ، والعرف في العبد غير بعيد ،
بخلاف الدابة فإنها يباع من غير عذار ومقود والأصل عدم
[١] وعذار اللحية
جانباها يتصل أعلاها بالصدع وأسفلها بالعارض ، أستعير من عذر الدابة ، وهو ما على
خديها من اللجام (مجمع البحرين لغة عذر)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 498