responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 498

الرابع : العبد ولا يتناول ماله وان قلنا انه يملك بالتمليك ، وفي الثياب الساترة للعورة إشكال.

______________________________________________________

قوله : «الرابع العبد إلخ» الظاهر عدم دخول المال الذي مع العبد في بيعه ، سواء قلنا انه يملك أم لا يملك ، وقد مرّ هذه فتذكر.

وظاهر المتن انه على تقدير عدم تملكه يدخل ما معه ، وهو غير ظاهر.

وأيضا لا يظهر لقوله : (بالتمليك) كثير فائدة.

قوله : «وفي الثياب الساترة إلخ» يفهم منه عدم الإشكال في عدم دخول غير الساتر في بيع العبد والاشكال فيه.

وفيه إشكال ، لأن الظاهر انه يحتمل دخول ما هو لابسه غالبا ، والعادة يقتضي عدم نزعه عنه ، وانه يكون معه غالبا ، فيدخل تحت بيعه ، فإنه صار كالجزء.

ويحتمل عدمه ، للاستصحاب ، وعدم شمول اللفظ له. وهما جاريان في الساتر مع زيادة كون الساتر ضروريا شرعا ، وذلك يقوى دخوله.

وقال في التذكرة : لا بأس به ، اي بقول الشافعي : بان ما على العبد من الثياب يدخل ، اعتبارا للعرف وهو الذي اخترناه في القواعد ، ولا وجه لدخول الساتر الا ان العرف يقضي دخول ما عليه ، وان كانت اللغة تقتضي عدم دخول شي‌ء أصلا ، لعدم صدق العبد على ما عليه لغة أصلا ، وانما باع العبد ، وذلك جار في غير الساتر أيضا.

وكذا البحث في عذار الدابة [١] ومقودها ويدخل نعلها ، لانه كالجزء.

وإذا خلع الثياب من العبد وجرده وباعه لم يدخل الثياب قطعا ، والعرف في العبد غير بعيد ، بخلاف الدابة فإنها يباع من غير عذار ومقود والأصل عدم


[١] وعذار اللحية جانباها يتصل أعلاها بالصدع وأسفلها بالعارض ، أستعير من عذر الدابة ، وهو ما على خديها من اللجام (مجمع البحرين لغة عذر)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست