responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 493

ويدخل في ضمان المشتري بالتسليم اليه ، وان تعذر انتفاعه به.

وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة.

______________________________________________________

فيه اشكال ولعل الأول أولى للأصل وزوال ضرره الموجب له ، لانه المفروض. ولعل اشكال المصنف في غيره [١].

قوله : «ويدخل في ضمان المشتري» أي مع كون الأرض المبتاعة مشغولة ويتعذر الانتفاع بها فيدخل في ضمان المشتري بالقبض والتسليم ، لان مقتضى القبض والتسليم ذلك ، والأصل عدم مانعية عدم الانتفاع ، خصوصا مع العلم والرضا.

ويؤيده (على اليد ما أخذت) [٢].

ولعله لا خلاف عند الأصحاب حينئذ.

نعم فيه تأمل مع عدم العلم بما فيها ، ان لم نقل بأن المأخوذ بالسوم مضمون ، كما هو الظاهر ، ومذهب المختلف ، لعدم الدليل عليه ، وتقدم.

ويظهر من التذكرة عدم حصول القبض في الدار بالتسليم مع شغله بالامتعة.

وهو غير بعيد ، لان التسليم غير تام ، فان تسليم التام للدار انما يتحقق بكونها مفرغة.

لعل قوله (به) في المتن راجع الى المبيع المفهوم ، أو الأرض باعتباره ، أو الى ما فيها مثل البذر والباء سببية.

قوله : «ويدخل الحجارة إلخ» دليل دخولها فهمه من اللفظ عرفا ،


[١] قال في التذكرة ج ١ ص ٥٧١ وللمشتري الخيار مع جهله ، فان تركه البائع له سقط خياره وعليه القبول ، قاله الشافعي : وعندي فيه اشكال.

[٢] لاحظ عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٤ الحديث ١٠٦ وص ٣٨٩ الحديث ٢٢ وج ٢ ص ٣٤٥ وج ٣ ص ٢٤٦ الحديث ٢ وص ٢٥١ الحديث ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست