فيه اشكال ولعل الأول أولى للأصل وزوال ضرره الموجب له ، لانه المفروض. ولعل
اشكال المصنف في غيره [١].
قوله
: «ويدخل في ضمان المشتري» أي مع كون الأرض المبتاعة مشغولة ويتعذر الانتفاع بها
فيدخل في ضمان المشتري بالقبض والتسليم ، لان مقتضى القبض والتسليم ذلك ، والأصل
عدم مانعية عدم الانتفاع ، خصوصا مع العلم والرضا.