responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 485

ويجوز بيع لحم الغنم بالشاة على رأى.

______________________________________________________

جواز الرطب بالتمر ، فإن الأول جار في الكل.

وكذا ما في أخر صحيحة محمد الحلبي [١].

ولان قوله : من أجل ان اليابس يابس إلخ ظاهر في العموم.

وللقياس أيضا ، فليس الدليل في غير التمر هو القياس فقط ، مع انه منصوص العلة ، فالظاهر جريانه في الفروع فتأمل.

وفي المتن أيضا إشارة الى ان المراد ، هو التفاوت الفاحش ، حيث قال : وكذا كل ما شابهه ، وقيد اللحم بالطري ومقابله بالمشوي ، فيجوز الطري بمثله وكذا بمثله المشوي لعدم التفاوت الفاحش ، مع ظهور التفاوت في الجملة.

قوله : «ويجوز بيع لحم الغنم إلخ» ينبغي عدم الخلاف في الجواز بالشاة حال حياتها متفاضلا ونسية ، والخلاف بعد الذبح مع أحد الأمرين.

فمن حيث ان العادة بيعها بالوزن بعده ، فيتحقق شرط الربوي وهو الجنسية والوزن هنا. ومن حيث ان المذبوح ليس يتعين بيعه بالوزن ، لعدم تحقق ذلك عادة بل الظاهر جواز بيعه حينئذ جزافا ، فليس بموزون.

وعموم أدلة البيع والعقود ، ـ مع عدم ثبوت دليل وجود الكيل والوزن في مثله ـ يفيد الجواز ، مستندا بعموم ما يستفاد من أكثر العبارات كالمتن والتذكرة وغيرهما. وبالحديث المتقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان [٢].

ويمكن جعله دليل التحريم أيضا لما تقدم ، والحمل على المذبوح.

ولكن السند غير معتبر ، لوجود غياث بن إبراهيم التبري [٣] وغيره.


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الربا ، الحديث ١.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب الربا ، الحديث ١.

[٣] سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد بن علي (يحيى خ) عن غياث بن إبراهيم)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست