ولان قوله : من
أجل ان اليابس يابس إلخ ظاهر في العموم.
وللقياس أيضا ،
فليس الدليل في غير التمر هو القياس فقط ، مع انه منصوص العلة ، فالظاهر جريانه في
الفروع فتأمل.
وفي المتن أيضا
إشارة الى ان المراد ، هو التفاوت الفاحش ، حيث قال : وكذا كل ما شابهه ، وقيد
اللحم بالطري ومقابله بالمشوي ، فيجوز الطري بمثله وكذا بمثله المشوي لعدم التفاوت
الفاحش ، مع ظهور التفاوت في الجملة.
قوله
: «ويجوز بيع لحم الغنم إلخ» ينبغي عدم الخلاف في الجواز بالشاة حال حياتها متفاضلا
ونسية ، والخلاف بعد الذبح مع أحد الأمرين.
فمن حيث ان
العادة بيعها بالوزن بعده ، فيتحقق شرط الربوي وهو الجنسية والوزن هنا. ومن حيث ان
المذبوح ليس يتعين بيعه بالوزن ، لعدم تحقق ذلك عادة بل الظاهر جواز بيعه حينئذ
جزافا ، فليس بموزون.
وعموم أدلة
البيع والعقود ، ـ مع عدم ثبوت دليل وجود الكيل والوزن في مثله ـ يفيد الجواز ، مستندا
بعموم ما يستفاد من أكثر العبارات كالمتن والتذكرة وغيرهما. وبالحديث المتقدم عن
أمير المؤمنين عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان [٢].
ويمكن جعله
دليل التحريم أيضا لما تقدم ، والحمل على المذبوح.
ولكن السند غير
معتبر ، لوجود غياث بن إبراهيم التبري [٣] وغيره.
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الربا ، الحديث ١.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب الربا ، الحديث ١.
[٣] سند الحديث كما
في التهذيب (احمد بن محمد بن علي (يحيى خ) عن غياث بن إبراهيم)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 485