responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 481

وقيل : يثبت الربا في المعدود.

______________________________________________________

في الثوب ذلك وان كان أصله لا يباع الا وزنا وهو معلوم ، وهو وجه جواز بيعه من غير كيل.

ويؤيد الجواز الروايات الدالة على جواز بيع الغزل بالثوب مع زيادة الغزل على وزنه ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة [١] ومثلها أيضا موجودة.

ويمكن ان يقال أيضا : ان الزيادة عوض العمل ، وقد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم [٢] وفيه تأمل.

قال في التذكرة : إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين إلخ.

ويمكن كون ذلك في مثل المصوغ من النقدين مثل الخاتم والحلي والظروف ، بل يمكن في النقدين أيضا ولهذا يعامل بهما من غير اعتبار الوزن فيهما مع قولهم باعتبار الوزن فيهما.

ولكن يمكن ان يكون للاعتماد على التعارف في الوزن فهو بمنزلة العلم به واخبار البائع ، وقد عرفت عدم الدليل على الأصل ، ويؤيده ما تقدم في بيع المصوغ من النقدين والمراكب المحلاة ، حيث سكتوا عن اعتبار الوزن.

قوله : «وقيل : يثبت الربا في المعدود» قد تقدم ضعفه ، فتذكر.

وفي تأخير هذا عن بيع الثوب بالثوبين إلخ إشارة الى ان ليس ذلك كله من المعدودات ، كما يتوهم من شرح الشرائع ، لأن المراد ما هو العادة في بيعه ذلك ، نعم يمكن كون البيض من ذلك ، كما هو في أكثر البلاد.


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٩ من أبواب الربا ، الحديث ١.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الربا ، الحديث ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست