ولا يجوز بيعه بمثله وزنا ، لان الغرض في السلف والمعجل تعيين جنس معرفة
المقدار ، وهو تحصل بهما ، والغرض هنا المساواة ، فاختص المنع في بعضه ببعض به.
وفيه تأمل ،
لأن الدليل هو النص ، فكيف يخرج عنه بالوجه المذكور.
قال في التذكرة
: كما لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ، كذا لا يجوز بيعه مكيلا ، إلا إذا علم
عدم التفاوت فيه.
وكذا المكيل لا
يجوز بيعه جزافا ولا موزونا الا مع عدم التفاوت.
وقال أيضا : لو
كان حكم الجنس الواحد مختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق المقدر
بالوزن ، احتمل تحريم البيع بالكيل والوزن ، للاختلاف قدرا وتسويغه بالوزن ،
فتأمل.
الا ان يقال
خروج ذلك بالإجماع ، وادعى في شرح الشرائع ذلك في بيع الحنطة وزنا ، ويؤيده ان لا
نص صريح صحيح في عدم جواز ما يكال الا كيلا وكذا ما يوزن وقد مرّ عموم أدلة الجواز
وخرج المحقق المعلوم مثل بعض الجنس بالجنس وبقي الباقي ، فتأمل واحتط في ذلك وغيره
مهما أمكن.
قوله
: «وما لا يدخله الكيل والوزن إلخ» قد مرّ وجهه ولا يحتاج الى ذكره ، لكن قد يتخيل عدم
الجواز في الثوب بالثوبين ، من جهة ان الغزل موزون والثوب لا يخرج عن جنسه ، فيكون
بيع الربوي مع التفاضل.
وأيضا يلزم عدم
جواز بيعه الا وزنا كأصله ، لأنه من جنس الغزل الذي لا يباع الا وزنا.
ويضمحل بأنه
يشترط في كل من الطرفين الوزن عادة ، وليست العادة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 480