شعير ، وقال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : يكره وسقين من تمر المدينة
بوسقين من تمر خيبر ، لان تمر المدينة أجودهما [١].
قال : وكره ان
يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل ، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله [٢].
وفيها دلالة
على تحريم الزيادة الحكمية وهو الأجل ، وعدم بيع الرطب بالتمر للرطوبة الموجبة
للنقصان.
والظاهر ان
المراد بالكراهة ، التحريم ، لما مرّ في بعض الروايات : ان عليا عليه السلام لا
يكره الحلال [٣] فتأمل.
وصحيحة هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل لطعام (طعاما يب)
الا كرار فلا يكون عند ما يتم له ما باعه ، فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة
قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل؟ قال : لا يصلح ، لأن أصل الشعير من
الحنطة ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل [٤].
ورواية عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيجوز قفيز من حنطة
بقفيزين من شعير؟ قال : لا يجوز الا مثلا بمثل ، ثم قال : إنّ الشعير من الحنطة [٥].
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، أورد صدره في باب ٨ من أبواب الربا ، الحديث ٨ وذيله في الباب ١٥
من تلك الأبواب الحديث ٤.
[٢] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الربا الحديث ٢ وفيه : ان أمير المؤمنين عليه
السلام إلخ.
[٣] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٥ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ١.
[٤] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، الحديث ١.
[٥] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، الحديث ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 472