مخالفا لأنسيه ، وكذا كل حيوان ، لاختلاف الحقيقة ، بل الاسم أيضا ، لأنه
لا يطلق البقر من غير قيد على الوحشي.
وبالجملة جواز
البيع بأدلته مع تحقق الربا دليل الجواز حتى يتحقق المنع ، فليلحظ ذلك مع
الاحتياط.
قوله
: «والحنطة والشعير هنا جنس على رأي» دليل رأيه روايات كثيرة.
مثل صحيحة
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يباع مختومان من شعير بمختوم [١] من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك [٢].
ولها دلالة على
اتحاد مطلق التمر.
وما في صحيحة
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا
واحدا بواحد [٣].
وعدم الجواز
فرع الاتحاد لما عرفت.
وما في صحيحته
أيضا عنه عليه السلام : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها الا شعيرا ، أيصلح
له ان يأخذ اثنين بواحد؟ قال : لا ، إنما أصلهما واحد [٤].
وصحيحة محمد بن
قيس الثقة (على ما بيناه مرارا) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبع
الحنطة بالشعير الا يدا بيد ، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من
[١] في الحديث : سئل
عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير ، كأنه يريد بالمخاتيم ما ختم عليه
من صبر الطعام المعلومة الخاتم وهو ما يختم به الطعام من الخشب وغيره (مجمع
البحرين لغة ختم).
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ٤.
[٣] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، الحديث ٥.
[٤] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 471