responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 471

والحنطة والشعير هنا جنس (واحد خ) على رأى.

______________________________________________________

مخالفا لأنسيه ، وكذا كل حيوان ، لاختلاف الحقيقة ، بل الاسم أيضا ، لأنه لا يطلق البقر من غير قيد على الوحشي.

وبالجملة جواز البيع بأدلته مع تحقق الربا دليل الجواز حتى يتحقق المنع ، فليلحظ ذلك مع الاحتياط.

قوله : «والحنطة والشعير هنا جنس على رأي» دليل رأيه روايات كثيرة.

مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يباع مختومان من شعير بمختوم [١] من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك [٢].

ولها دلالة على اتحاد مطلق التمر.

وما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد [٣].

وعدم الجواز فرع الاتحاد لما عرفت.

وما في صحيحته أيضا عنه عليه السلام : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها الا شعيرا ، أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد؟ قال : لا ، إنما أصلهما واحد [٤].

وصحيحة محمد بن قيس الثقة (على ما بيناه مرارا) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبع الحنطة بالشعير الا يدا بيد ، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من


[١] في الحديث : سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير ، كأنه يريد بالمخاتيم ما ختم عليه من صبر الطعام المعلومة الخاتم وهو ما يختم به الطعام من الخشب وغيره (مجمع البحرين لغة ختم).

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ٤.

[٣] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، الحديث ٥.

[٤] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست