responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 470

واللحوم مختلفة ،

فلحم البقر والجاموس واحد.

ولحم البقر والغنم جنسان ، والوحشي مخالف لأنسيه.

______________________________________________________

قوله : «واللحوم مختلفة إلخ» أي لحم كل جنس متحد ومختلف مع لحم جنس أخر كأصله ، وبالجملة انه تابع لأصله كما ستعلم.

قوله : «فلحم البقر إلخ» فيه تأمل ، لاختلاف الاسم بالعرف المقدم على اللغة ، وان كان متحدا لغة ، بل الحقيقة أيضا ، فإن للحم البقر خاصية غير لحم الجاموس ، وبينهما تفاوت كثير ، إلا أنهما جنس واحد في الزكاة.

ويفهم دعوى الإجماع عندنا على كونهما جنسا واحدا من التذكرة ، فالاجتناب جيد ثم ان الظاهر جواز بيع الجنس بعضه ببعض مع ملاحظة اليبوسة والرطوبة ، فيجوز الرطب بالرطب واليابس بمثله ، وصرح به في التذكرة ، وان وجد فيه التفاوت الا انه يسير لا يتغابن بمثله فلا يضر كما في الخبر بعضه ببعض والحنطة المبلولة بمثلها وأمثلتها كثيرة ، مثل التمر والرطب وسائر الفواكه بأمثالها ، قالها في التذكرة.

وبغير الجنس يجوز متفاضلا.

والظاهر انه يجوز اللحم بالحيوان وان كان من جنسه لعدم تحقق الوزن والكيل في أحد الطرفين وان قلنا باتحاد الجنس ، على انك قد عرفت التأمل في مثله ويمكن كراهة ذلك لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام برواية غياث بن إبراهيم عن ابى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان [١].

ويمكن جعلها أيضا دليل الجواز ، والسند غير صحيح لغياث بن إبراهيم وغيره [٢].

قوله : «ولحم البقر والغنم إلخ» وهو ظاهر ، لكون الوحشي من البقر


[١] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (١١) من أبواب الربا ، الحديث (١).

[٢] سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد عن محمد بن على (يحيى خ ل) عن غياث بن إبراهيم).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست